المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من طلق امرأته وهي حائض في كونه لا يقع إلا بعد اغتسالها - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٠٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [209]

- ‌تفسير آيات من سورة الحديد

- ‌تفسير قوله تعالى: (هو الأول والآخر والظاهر والباطن)

- ‌تفسير قوله تعالى: (هو الذي خلق السماوات والأرض)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم اللحوم المستوردة لا سيما المكتوب عليها: (مذبوح على الطريقة الإسلامية)

- ‌حكم تغرير المؤسسات المصرفية بإعطاء مزايا إن زاد رصيد الشخص عن كذا وكذا

- ‌حكم الإتمام خلف من يقضي

- ‌بيان أن السماء ليس لها عمد

- ‌حكم من أراد الصلاة في جماعة فوجد جماعتين في آن واحد

- ‌بيان ما هو الشرك الأصغر

- ‌حكم الهدي في العمرة

- ‌حكم الترديد بعد المؤذن في حالة الترجيع

- ‌حكم من طلق امرأته وهي حائض في كونه لا يقع إلا بعد اغتسالها

- ‌حكم لزوم تحية المسجد لمن دخل مكتبة المسجد

- ‌حكم قسمة الكفارة بين الإطعام والكسوة

- ‌حكم من دخل في عقد يعلم فساده

- ‌حكم تفضيل بعض الأولاد بالعطايا

- ‌حكم الاشتراك بأسهم مع شركات أمريكية صناعية وتجارية عبر وكلاء في البلدان الإسلامية

- ‌حد شعر اللحية

- ‌حكم سب الرجل لتدينه أو سب لحيته

- ‌بماذا تدرك الجماعة

- ‌بيان أن القديم ليس اسماً ولا صفة لله

- ‌حث طلاب العلم على نصح جماعة التبليغ

- ‌حكم من قضي عنه دينه حالاً وهو قادر على قضائه مؤجلاً

- ‌بيان كيفية غسل اليدين ثلاثاً بعد الاستيقاظ من النوم

الفصل: ‌حكم من طلق امرأته وهي حائض في كونه لا يقع إلا بعد اغتسالها

‌حكم من طلق امرأته وهي حائض في كونه لا يقع إلا بعد اغتسالها

بالنسبة لحديث ابن عمر رضي الله عنه في طلاق زوجته عندما طلقها وهي حائض، في سنن النسائي قال:(فإذا طهرت من حيضتها الأخرى بعد غسلها فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك) ، هل معنى هذا أنه لا يجوز الطلاق إلا بعد اغتسال المرأة؟

هذا على سبيل الاستحباب، لا يجوز الطلاق إلا إذا طهرت المرأة من الحيض، كما في رواية الصحيحين:(حتى تطهر) .

السائل: إذا أراد الإنسان ردها هل لا بد من غسلها؟ الشيخ: تقصد إذا طهرت من حيضها الثالث؟ السائل: نعم.

الشيخ: فله أن يراجعها ما لم تغتسل.

السائل: يعني: إذا راجعها قبل غسلها يعتبر راجعها؟ الشيخ: نعم.

لقوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ} [الطلاق:2](أجلهن) إذا انقطع الحيض ويتم الأجل، وتنقطع جميع العلائق فلا ترثه ولا يرثها.

السائل: حتى ولو لم تغتسل؟ الشيخ: الجواب: نعم.

لا يوجد إلا الرجعة فقط، والطلاق أيضاً إذا راجع قبل الغسل فإن مراجعته صحيحة، لكن العدة انتهت بانقطاع الحيض، لو ماتت بعد انقطاع الحيض لا يرثها، ولو مات لم ترث، لكن الرجعة تختلف وسع الله فيها، ولكن لا يحل لها أن تؤخر الغسل رجاء أن يراجعها زوجها، بل متى جاءت الصلاة تغتسل.

ص: 14