المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الاشتراك بأسهم مع شركات أمريكية صناعية وتجارية عبر وكلاء في البلدان الإسلامية - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٠٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [209]

- ‌تفسير آيات من سورة الحديد

- ‌تفسير قوله تعالى: (هو الأول والآخر والظاهر والباطن)

- ‌تفسير قوله تعالى: (هو الذي خلق السماوات والأرض)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم اللحوم المستوردة لا سيما المكتوب عليها: (مذبوح على الطريقة الإسلامية)

- ‌حكم تغرير المؤسسات المصرفية بإعطاء مزايا إن زاد رصيد الشخص عن كذا وكذا

- ‌حكم الإتمام خلف من يقضي

- ‌بيان أن السماء ليس لها عمد

- ‌حكم من أراد الصلاة في جماعة فوجد جماعتين في آن واحد

- ‌بيان ما هو الشرك الأصغر

- ‌حكم الهدي في العمرة

- ‌حكم الترديد بعد المؤذن في حالة الترجيع

- ‌حكم من طلق امرأته وهي حائض في كونه لا يقع إلا بعد اغتسالها

- ‌حكم لزوم تحية المسجد لمن دخل مكتبة المسجد

- ‌حكم قسمة الكفارة بين الإطعام والكسوة

- ‌حكم من دخل في عقد يعلم فساده

- ‌حكم تفضيل بعض الأولاد بالعطايا

- ‌حكم الاشتراك بأسهم مع شركات أمريكية صناعية وتجارية عبر وكلاء في البلدان الإسلامية

- ‌حد شعر اللحية

- ‌حكم سب الرجل لتدينه أو سب لحيته

- ‌بماذا تدرك الجماعة

- ‌بيان أن القديم ليس اسماً ولا صفة لله

- ‌حث طلاب العلم على نصح جماعة التبليغ

- ‌حكم من قضي عنه دينه حالاً وهو قادر على قضائه مؤجلاً

- ‌بيان كيفية غسل اليدين ثلاثاً بعد الاستيقاظ من النوم

الفصل: ‌حكم الاشتراك بأسهم مع شركات أمريكية صناعية وتجارية عبر وكلاء في البلدان الإسلامية

‌حكم الاشتراك بأسهم مع شركات أمريكية صناعية وتجارية عبر وكلاء في البلدان الإسلامية

ما حكم الاشتراك بأسهم في شركات أمريكية صناعية بواسطة وكيل يوكل من قبل شخص موجود في هذا البلد يعلمه برقم الحساب في أي بنك وبالمبلغ الذي يساهم به، على اتفاق على نسبة للوكيل الذي بـ أمريكا؟ - الشركة ما عملها؟ - صناعية.

- ليس فيها رباً؟ - لا.

صناعية وتجارية.

- ليس فيها شيء إذا لم يكن فيها رباً ولا غرر، المهم إذا كان يصح بيعه وشراؤه فلا بأس.

- ما حكم العقد بين الشخص هذا والوكيل الذي في أمريكا؟ - لا يوجد إشكال، إذا كان برضاه فلا بأس.

ص: 19