المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم سب الرجل لتدينه أو سب لحيته - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٠٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [209]

- ‌تفسير آيات من سورة الحديد

- ‌تفسير قوله تعالى: (هو الأول والآخر والظاهر والباطن)

- ‌تفسير قوله تعالى: (هو الذي خلق السماوات والأرض)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم اللحوم المستوردة لا سيما المكتوب عليها: (مذبوح على الطريقة الإسلامية)

- ‌حكم تغرير المؤسسات المصرفية بإعطاء مزايا إن زاد رصيد الشخص عن كذا وكذا

- ‌حكم الإتمام خلف من يقضي

- ‌بيان أن السماء ليس لها عمد

- ‌حكم من أراد الصلاة في جماعة فوجد جماعتين في آن واحد

- ‌بيان ما هو الشرك الأصغر

- ‌حكم الهدي في العمرة

- ‌حكم الترديد بعد المؤذن في حالة الترجيع

- ‌حكم من طلق امرأته وهي حائض في كونه لا يقع إلا بعد اغتسالها

- ‌حكم لزوم تحية المسجد لمن دخل مكتبة المسجد

- ‌حكم قسمة الكفارة بين الإطعام والكسوة

- ‌حكم من دخل في عقد يعلم فساده

- ‌حكم تفضيل بعض الأولاد بالعطايا

- ‌حكم الاشتراك بأسهم مع شركات أمريكية صناعية وتجارية عبر وكلاء في البلدان الإسلامية

- ‌حد شعر اللحية

- ‌حكم سب الرجل لتدينه أو سب لحيته

- ‌بماذا تدرك الجماعة

- ‌بيان أن القديم ليس اسماً ولا صفة لله

- ‌حث طلاب العلم على نصح جماعة التبليغ

- ‌حكم من قضي عنه دينه حالاً وهو قادر على قضائه مؤجلاً

- ‌بيان كيفية غسل اليدين ثلاثاً بعد الاستيقاظ من النوم

الفصل: ‌حكم سب الرجل لتدينه أو سب لحيته

‌حكم سب الرجل لتدينه أو سب لحيته

ما حكم إنسان سب إنساناً ملتحٍ في لحيته؟

هذا فيه تفصيل: إن سبه لالتزامه بالشرع فقد سب الشرع، فعليه أن يتوب إلى الله من هذا.

- لو قال مثلاً: لعن الله لحيتك! الجواب: أعوذ بالله، من الذي خلق اللحية؟ الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه سب الله، عليه أن يتوب، ولكن في ظني أن هذا لا يقع إلا في غضب شديد، بعض الناس الحقيقة إذا غضب لا يدري ما يقول، فهذا ليس عليه شيء، ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بترك الغضب حين جاءه رجل يقول:(أوصني! قال: لا تغضب، قال: أوصني! قال: لا تغضب، قال: أوصني! قال: لا تغضب، فردد مراراً وقال: لا تغضب) لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان، فيفور دمه ولا يدري ما يقول، فالواجب أن الإنسان إذا شعر بالغضب أن يتفل عن يساره ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.

ص: 21