المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تفضيل بعض الأولاد بالعطايا - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٠٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [209]

- ‌تفسير آيات من سورة الحديد

- ‌تفسير قوله تعالى: (هو الأول والآخر والظاهر والباطن)

- ‌تفسير قوله تعالى: (هو الذي خلق السماوات والأرض)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم اللحوم المستوردة لا سيما المكتوب عليها: (مذبوح على الطريقة الإسلامية)

- ‌حكم تغرير المؤسسات المصرفية بإعطاء مزايا إن زاد رصيد الشخص عن كذا وكذا

- ‌حكم الإتمام خلف من يقضي

- ‌بيان أن السماء ليس لها عمد

- ‌حكم من أراد الصلاة في جماعة فوجد جماعتين في آن واحد

- ‌بيان ما هو الشرك الأصغر

- ‌حكم الهدي في العمرة

- ‌حكم الترديد بعد المؤذن في حالة الترجيع

- ‌حكم من طلق امرأته وهي حائض في كونه لا يقع إلا بعد اغتسالها

- ‌حكم لزوم تحية المسجد لمن دخل مكتبة المسجد

- ‌حكم قسمة الكفارة بين الإطعام والكسوة

- ‌حكم من دخل في عقد يعلم فساده

- ‌حكم تفضيل بعض الأولاد بالعطايا

- ‌حكم الاشتراك بأسهم مع شركات أمريكية صناعية وتجارية عبر وكلاء في البلدان الإسلامية

- ‌حد شعر اللحية

- ‌حكم سب الرجل لتدينه أو سب لحيته

- ‌بماذا تدرك الجماعة

- ‌بيان أن القديم ليس اسماً ولا صفة لله

- ‌حث طلاب العلم على نصح جماعة التبليغ

- ‌حكم من قضي عنه دينه حالاً وهو قادر على قضائه مؤجلاً

- ‌بيان كيفية غسل اليدين ثلاثاً بعد الاستيقاظ من النوم

الفصل: ‌حكم تفضيل بعض الأولاد بالعطايا

‌حكم تفضيل بعض الأولاد بالعطايا

ما رأي فضيلتكم فيمن أعطى ابنه مبلغاً من المال ليستعين به على الزواج، وبعد فترة أعطى الابن الآخر مبلغاً آخر ليشتري به سيارة، وبعد فترة أقرض الثاني مبلغاً ليبني له بيتاً، فسدد الابن بعض القرض وسامحه الوالد على الباقي، علماً أن له أولاداً غيرهم لم ينلهم شيء؟

الواجب العدل بين الأولاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) ، فأما الذي أعطاه ليتزوج فهذا حق تبع النفقة، ولا يلزمه أن يعطي الآخرين مثله إلا إذا بلغوا وأرادوا الزواج زوجهم، وأما الذي أعطاه السيارة فلا يجوز أن يعطيه السيارة، إذا كان الابن محتاجاً للسيارة يعطيه إياها على أنها عاريّة عنده، والملك ملك الأب، وهذا الذي أعطاه القرض لا يجوز أن يسقط منه شيئاً، يجب عليه أن يستوفيه كاملاً، إلا إذا كان الأولاد من بنين وبنات بالغين وراشدين وسمحوا بذلك عن طيب نفس فلا بأس.

ص: 18