المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من دخل في عقد يعلم فساده - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٠٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [209]

- ‌تفسير آيات من سورة الحديد

- ‌تفسير قوله تعالى: (هو الأول والآخر والظاهر والباطن)

- ‌تفسير قوله تعالى: (هو الذي خلق السماوات والأرض)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم اللحوم المستوردة لا سيما المكتوب عليها: (مذبوح على الطريقة الإسلامية)

- ‌حكم تغرير المؤسسات المصرفية بإعطاء مزايا إن زاد رصيد الشخص عن كذا وكذا

- ‌حكم الإتمام خلف من يقضي

- ‌بيان أن السماء ليس لها عمد

- ‌حكم من أراد الصلاة في جماعة فوجد جماعتين في آن واحد

- ‌بيان ما هو الشرك الأصغر

- ‌حكم الهدي في العمرة

- ‌حكم الترديد بعد المؤذن في حالة الترجيع

- ‌حكم من طلق امرأته وهي حائض في كونه لا يقع إلا بعد اغتسالها

- ‌حكم لزوم تحية المسجد لمن دخل مكتبة المسجد

- ‌حكم قسمة الكفارة بين الإطعام والكسوة

- ‌حكم من دخل في عقد يعلم فساده

- ‌حكم تفضيل بعض الأولاد بالعطايا

- ‌حكم الاشتراك بأسهم مع شركات أمريكية صناعية وتجارية عبر وكلاء في البلدان الإسلامية

- ‌حد شعر اللحية

- ‌حكم سب الرجل لتدينه أو سب لحيته

- ‌بماذا تدرك الجماعة

- ‌بيان أن القديم ليس اسماً ولا صفة لله

- ‌حث طلاب العلم على نصح جماعة التبليغ

- ‌حكم من قضي عنه دينه حالاً وهو قادر على قضائه مؤجلاً

- ‌بيان كيفية غسل اليدين ثلاثاً بعد الاستيقاظ من النوم

الفصل: ‌حكم من دخل في عقد يعلم فساده

‌حكم من دخل في عقد يعلم فساده

سمعتك في الحرم قبل سنتين تقريباً تقول: الإنسان إذا علم بالعقد الفاسد ودخل فيه فتكون تصرفاته كتصرفات الغاصب، ثم نقل إلي أحد الأخوان أنك تفتي بغير ذلك؟ الشيخ: ما هو؟ مثل ماذا؟ السائل: يعني إنسان إذا دخل في عقد فاسد يعلم فساده، كأن يكون بعد نداء الجمعة الثاني، فهل تكون تصرفاته تصرفات الغاصب في الضمانة؟ الشيخ: المذهب: إذا تصرف تصرفاً فاسداً، كما لو باع للإنسان الذي التزمه بعد النداء الثاني فالعقد باطل، ويرون أن تصرفه كتصرف الغاصب.

السائل: عليه الضمان يا شيخ؟ الشيخ: كل شيء، كل ما ترتب في الأصل فعليه، لكن هناك قول آخر أنه ليس كذلك.

السائل: الذي ترجحه يا شيخ؟ الشيخ: ينظر في كل قضية بعينها، قد يكون من المناسب أن تجعله كغاصب، وإذا تلفت تضمنه الأجرة، وقد يكون من المناسب ألا تفعل، كل قضية بعينها يحكم لها.

ص: 17