المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم المراهنة بعوض - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٢٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [223]

- ‌آداب الصوم

- ‌تأخير السحور

- ‌الانشغال بطاعة الله

- ‌تقديم الفطور

- ‌قيام الليل

- ‌الاعتكاف

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الصلاة أمام المدفأة الكهربائية

- ‌بعض أحكام حداد المرأة

- ‌حكم المراهنة بعوض

- ‌حكم المسابقات والجوائز المترتبة على الشراء

- ‌حكم الجمع بين الصلاتين لوجود المشقة

- ‌متى يقال: (ذهب الظمأ وابتلت العروق)

- ‌حكم الانتقال من مسجد إلى آخر إذا فاتته تكبيرة الإحرام أو الركعة الأولى

- ‌حكم لعب الشطرنج

- ‌كيفية الجمع بين الاختبارات الدراسية والعبادة في رمضان

- ‌حكم من نسي وقال في سجوده: سبحان ربي العظيم

- ‌حرمة البنت التي من الزوج الثاني على الزوج الأول

- ‌حكم من احتلم وهو صائم

- ‌حكم من أتى والإمام راكع فكبر وركع ولم يقرأ الفاتحة

- ‌حكم أكل السحور مع أذان الفجر الثاني

- ‌حكم الزواج في سن مبكر

- ‌وجوب إتمام الصلاة لمن وصل إلى بلده

- ‌حكم وضع علامة على القبر

- ‌دفع التعارض بين الدراسة وحفظ القرآن

- ‌حكم المنة في العطية

- ‌حكم فعل المعاصي في نهار رمضان

- ‌حكم دفن الأوراق التي فيها ذكر الله في الأرض

- ‌حكم مقولة: هذا يوم نحس أو تعيس

- ‌حكم بيع السلعة في مكان شرائها

- ‌أسباب تحريم المعاملات المالية المحرمة في الشريعة الإسلامية

- ‌حكم تحويل الراتب إلى بنك ربوي

- ‌الجمع بين حديث (إن الشيطان يئس أن يعبد في الجزيرة) مع وجود الشرك في الجزيرة

- ‌الفرق بين الجدال والنقاش والمراء

الفصل: ‌حكم المراهنة بعوض

‌حكم المراهنة بعوض

ما حكم المراهنة بعوض في جميع الأمور؟

المراهنة على عوض لا تجوز إلا في ثلاث مسائل: الأولى: الإبل يتسابقون عليها.

الثاني: الخيل.

الثالث: السهام يعني: الرمي.

هذه أجاز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيها العوض وما عدا ذلك لا يجوز.

السائل: وهل مراهنة أبي بكر لكفار قريش تدل على العوض؟ الشيخ: حديث أبي بكر من باب العلم، والعلم الشرعي كالجهاد في سبيل الله.

ص: 11