المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الانتقال من مسجد إلى آخر إذا فاتته تكبيرة الإحرام أو الركعة الأولى - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٢٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [223]

- ‌آداب الصوم

- ‌تأخير السحور

- ‌الانشغال بطاعة الله

- ‌تقديم الفطور

- ‌قيام الليل

- ‌الاعتكاف

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الصلاة أمام المدفأة الكهربائية

- ‌بعض أحكام حداد المرأة

- ‌حكم المراهنة بعوض

- ‌حكم المسابقات والجوائز المترتبة على الشراء

- ‌حكم الجمع بين الصلاتين لوجود المشقة

- ‌متى يقال: (ذهب الظمأ وابتلت العروق)

- ‌حكم الانتقال من مسجد إلى آخر إذا فاتته تكبيرة الإحرام أو الركعة الأولى

- ‌حكم لعب الشطرنج

- ‌كيفية الجمع بين الاختبارات الدراسية والعبادة في رمضان

- ‌حكم من نسي وقال في سجوده: سبحان ربي العظيم

- ‌حرمة البنت التي من الزوج الثاني على الزوج الأول

- ‌حكم من احتلم وهو صائم

- ‌حكم من أتى والإمام راكع فكبر وركع ولم يقرأ الفاتحة

- ‌حكم أكل السحور مع أذان الفجر الثاني

- ‌حكم الزواج في سن مبكر

- ‌وجوب إتمام الصلاة لمن وصل إلى بلده

- ‌حكم وضع علامة على القبر

- ‌دفع التعارض بين الدراسة وحفظ القرآن

- ‌حكم المنة في العطية

- ‌حكم فعل المعاصي في نهار رمضان

- ‌حكم دفن الأوراق التي فيها ذكر الله في الأرض

- ‌حكم مقولة: هذا يوم نحس أو تعيس

- ‌حكم بيع السلعة في مكان شرائها

- ‌أسباب تحريم المعاملات المالية المحرمة في الشريعة الإسلامية

- ‌حكم تحويل الراتب إلى بنك ربوي

- ‌الجمع بين حديث (إن الشيطان يئس أن يعبد في الجزيرة) مع وجود الشرك في الجزيرة

- ‌الفرق بين الجدال والنقاش والمراء

الفصل: ‌حكم الانتقال من مسجد إلى آخر إذا فاتته تكبيرة الإحرام أو الركعة الأولى

‌حكم الانتقال من مسجد إلى آخر إذا فاتته تكبيرة الإحرام أو الركعة الأولى

إنسان إذا أتى المسجد ووجد الإمام قد شرع في تكبيرة الإحرام أو الفاتحة أو أنهى ركعة، هل الأفضل له أن يدخل في هذا المسجد، أو إذا رغب أنه يحصل الفضيلة بإدراك الصلاة من تكبيرة الإحرام أنه يذهب مسجداً مجاوراً أو كذا.

الشيخ: وإذا ذهب إلى المجاور وإن كان فاتته التكبيرة.

السائل: يضمن يعني: بعض المساجد معروفة بأنها تتأخر، إذا كان يضمن أنه إذا أتى أنه يدرك تكبيرة الإحرام الشيخ: الحمد لله أنا أرى أنه يبقى بمسجده، (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) .

السائل: حتى ولو كان يريد الفضيلة يا شيخ؟! الشيخ: لا يكلف نفسه، الحمد لله! السائل: إذا لم يكن فيها تكليف؟ الشيخ: ما أرى هذا، أرى أن يدخل المسجد الذي هو داخل فيه ومع إمامه، (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) .

نعم إذا كان بالأول قبل أن يدخل فلا بأس، أما إذا دخل انتهى.

السائل: يعرف لأنهم يصلون في مكبرات الصوت الشيخ: المهم هل أنت عدلت المسجد هذا قبل أن تدخل المسجد، أو بعد؟ السائل: قبل ما أدخل المسجد.

الشيخ: قبل لا بأس، أما بعد فلا يمكن، إذا كان الإنسان لا يجوز أن يطلع من المسجد إذا أذن، فكيف والناس يصلون، إذا دخلت فلا تخرج إلا بعد أن تصلي.

ص: 15