المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم المنة في العطية - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٢٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [223]

- ‌آداب الصوم

- ‌تأخير السحور

- ‌الانشغال بطاعة الله

- ‌تقديم الفطور

- ‌قيام الليل

- ‌الاعتكاف

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الصلاة أمام المدفأة الكهربائية

- ‌بعض أحكام حداد المرأة

- ‌حكم المراهنة بعوض

- ‌حكم المسابقات والجوائز المترتبة على الشراء

- ‌حكم الجمع بين الصلاتين لوجود المشقة

- ‌متى يقال: (ذهب الظمأ وابتلت العروق)

- ‌حكم الانتقال من مسجد إلى آخر إذا فاتته تكبيرة الإحرام أو الركعة الأولى

- ‌حكم لعب الشطرنج

- ‌كيفية الجمع بين الاختبارات الدراسية والعبادة في رمضان

- ‌حكم من نسي وقال في سجوده: سبحان ربي العظيم

- ‌حرمة البنت التي من الزوج الثاني على الزوج الأول

- ‌حكم من احتلم وهو صائم

- ‌حكم من أتى والإمام راكع فكبر وركع ولم يقرأ الفاتحة

- ‌حكم أكل السحور مع أذان الفجر الثاني

- ‌حكم الزواج في سن مبكر

- ‌وجوب إتمام الصلاة لمن وصل إلى بلده

- ‌حكم وضع علامة على القبر

- ‌دفع التعارض بين الدراسة وحفظ القرآن

- ‌حكم المنة في العطية

- ‌حكم فعل المعاصي في نهار رمضان

- ‌حكم دفن الأوراق التي فيها ذكر الله في الأرض

- ‌حكم مقولة: هذا يوم نحس أو تعيس

- ‌حكم بيع السلعة في مكان شرائها

- ‌أسباب تحريم المعاملات المالية المحرمة في الشريعة الإسلامية

- ‌حكم تحويل الراتب إلى بنك ربوي

- ‌الجمع بين حديث (إن الشيطان يئس أن يعبد في الجزيرة) مع وجود الشرك في الجزيرة

- ‌الفرق بين الجدال والنقاش والمراء

الفصل: ‌حكم المنة في العطية

‌حكم المنة في العطية

ما حكم المنة في العطية؟

هل تقرأ القرآن؟ فاقرأ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى} [البقرة:264] أنت إذا أعطيت فاجعلها لله إن كانت صدقة، وإن كانت هدية فانوِ بها التقارب بينك وبين الشخص؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:(تهادوا تحابوا) وقال: (الهدية تذهب السخيمة) أي: ما في القلب من الضغينة وما أشبه ذلك، ولا تمن -يا أخي- لا تمن، لكن اضرب لي مثلاً بالمنة؟ السائل: مثلاً: اشترى لي أخي من البقالة، فبعد فترة جاء قال: أنا اشتريت لك قبل فترة فاشتر لي.

الشيخ: لا، هذه ليست طيبة، أو يكون مثلاً: أهدى له هدية ولما صار بينهم خلاف أو شيء قال: هذا جزائي يوم أني أعطيك كذا وأعطيك كذا، هذا لا يجوز.

ص: 27