المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بيع السلعة في مكان شرائها - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٢٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [223]

- ‌آداب الصوم

- ‌تأخير السحور

- ‌الانشغال بطاعة الله

- ‌تقديم الفطور

- ‌قيام الليل

- ‌الاعتكاف

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الصلاة أمام المدفأة الكهربائية

- ‌بعض أحكام حداد المرأة

- ‌حكم المراهنة بعوض

- ‌حكم المسابقات والجوائز المترتبة على الشراء

- ‌حكم الجمع بين الصلاتين لوجود المشقة

- ‌متى يقال: (ذهب الظمأ وابتلت العروق)

- ‌حكم الانتقال من مسجد إلى آخر إذا فاتته تكبيرة الإحرام أو الركعة الأولى

- ‌حكم لعب الشطرنج

- ‌كيفية الجمع بين الاختبارات الدراسية والعبادة في رمضان

- ‌حكم من نسي وقال في سجوده: سبحان ربي العظيم

- ‌حرمة البنت التي من الزوج الثاني على الزوج الأول

- ‌حكم من احتلم وهو صائم

- ‌حكم من أتى والإمام راكع فكبر وركع ولم يقرأ الفاتحة

- ‌حكم أكل السحور مع أذان الفجر الثاني

- ‌حكم الزواج في سن مبكر

- ‌وجوب إتمام الصلاة لمن وصل إلى بلده

- ‌حكم وضع علامة على القبر

- ‌دفع التعارض بين الدراسة وحفظ القرآن

- ‌حكم المنة في العطية

- ‌حكم فعل المعاصي في نهار رمضان

- ‌حكم دفن الأوراق التي فيها ذكر الله في الأرض

- ‌حكم مقولة: هذا يوم نحس أو تعيس

- ‌حكم بيع السلعة في مكان شرائها

- ‌أسباب تحريم المعاملات المالية المحرمة في الشريعة الإسلامية

- ‌حكم تحويل الراتب إلى بنك ربوي

- ‌الجمع بين حديث (إن الشيطان يئس أن يعبد في الجزيرة) مع وجود الشرك في الجزيرة

- ‌الفرق بين الجدال والنقاش والمراء

الفصل: ‌حكم بيع السلعة في مكان شرائها

‌حكم بيع السلعة في مكان شرائها

هذا تاجر لديه مستودع وفيه كمية من البضاعة، أتى أحدهم واشترى من هذا التاجر البضاعة التي في المستودع جميعها بعلمه.

الشيخ: كلها؟ السائل: نعم.

الشيخ: بدون أن يعلم بها؟ السائل: وجاء وأخذها لكن بقت في المستودع وجاء آخر واشترها من هذا المشتري الأول أيضاً، بعد مدة، صاحب المستودع اتصل بالمشتري الثاني وقال: إني أحتاج البضاعة هذه وأريد أن أشتريها منك، وهي في المستودع ما تحركت فهل يجوز للتاجر أن يشتريها؟

إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تباع السلع في مكان شرائها، فالواجب على المشتري الأول إذا أراد أن يبيعها، أن ينقلها إلى بيته، أو إلى دكانه، أو إلى السوق ويبيعها.

السائل: هو أبقاها على أنه سوف يأخذها.

الشيخ: ما يصح حتى ينقلها، لكن إن كان الأمر وقع، فالأمر ماضٍ إن شاء الله، وما فيه شيء، يعني: يتوبون إلى الله ولا يعودون.

ص: 31