المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم المسابقات والجوائز المترتبة على الشراء - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٢٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [223]

- ‌آداب الصوم

- ‌تأخير السحور

- ‌الانشغال بطاعة الله

- ‌تقديم الفطور

- ‌قيام الليل

- ‌الاعتكاف

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الصلاة أمام المدفأة الكهربائية

- ‌بعض أحكام حداد المرأة

- ‌حكم المراهنة بعوض

- ‌حكم المسابقات والجوائز المترتبة على الشراء

- ‌حكم الجمع بين الصلاتين لوجود المشقة

- ‌متى يقال: (ذهب الظمأ وابتلت العروق)

- ‌حكم الانتقال من مسجد إلى آخر إذا فاتته تكبيرة الإحرام أو الركعة الأولى

- ‌حكم لعب الشطرنج

- ‌كيفية الجمع بين الاختبارات الدراسية والعبادة في رمضان

- ‌حكم من نسي وقال في سجوده: سبحان ربي العظيم

- ‌حرمة البنت التي من الزوج الثاني على الزوج الأول

- ‌حكم من احتلم وهو صائم

- ‌حكم من أتى والإمام راكع فكبر وركع ولم يقرأ الفاتحة

- ‌حكم أكل السحور مع أذان الفجر الثاني

- ‌حكم الزواج في سن مبكر

- ‌وجوب إتمام الصلاة لمن وصل إلى بلده

- ‌حكم وضع علامة على القبر

- ‌دفع التعارض بين الدراسة وحفظ القرآن

- ‌حكم المنة في العطية

- ‌حكم فعل المعاصي في نهار رمضان

- ‌حكم دفن الأوراق التي فيها ذكر الله في الأرض

- ‌حكم مقولة: هذا يوم نحس أو تعيس

- ‌حكم بيع السلعة في مكان شرائها

- ‌أسباب تحريم المعاملات المالية المحرمة في الشريعة الإسلامية

- ‌حكم تحويل الراتب إلى بنك ربوي

- ‌الجمع بين حديث (إن الشيطان يئس أن يعبد في الجزيرة) مع وجود الشرك في الجزيرة

- ‌الفرق بين الجدال والنقاش والمراء

الفصل: ‌حكم المسابقات والجوائز المترتبة على الشراء

‌حكم المسابقات والجوائز المترتبة على الشراء

يوجد الآن في الأسواق بعض السلع يضع فيها أصحابها نقوداً تقل وتكثر حسب حظ المشتري يقولون، فتجد أن السلعة بثلاثين ريال وربما تجد فيها إلى ثلاثين ألف ريال، كما يزعمون وأعلنوا في الجريدة قبل يومين: أن شخصاً حصل على ثلاثين ألفاً في علبة حليب قيمتها ثلاثون ريالاً؟

هذه دعاية، على كل حال: إذا كان سعر الحليب لا زيد واشترى الإنسان الحليب لأنه محتاج إليه فلا بأس.

السائل: ما يدخل في الميسر يا شيخ؟! الشيخ: لا، ما هو بميسر؛ لأن هذا الذي اشترى إما سالم أو غانم، لا يكون إما غارماً أو غانماً، الميسر: هو الذي يكون إما غارماً وإما غانماً، وأما هذا إما سالم وإما غانم.

السائل: إن كان الدافع للشراء هو الجائزة؟ الشيخ: لا، إن كان الدافع للشراء هو الجائزة فلا يجوز.

ص: 12