المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بيع الذهب عن طريق بطاقة الصرف - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٢٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [227]

- ‌محظورات الإحرام

- ‌حلق شعر الرأس

- ‌الجماع ومقدماته

- ‌استعمال الطيب

- ‌قتل الصيد

- ‌لبس القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف

- ‌الأسئلة

- ‌حكم أخذ أوراق الأشجار في الحرم وإيقادها للتدفئة

- ‌مشكلة التساهل بالسنن والرواتب والأسباب المؤدية لذلك

- ‌حكم بيع الذهب عن طريق بطاقة الصرف

- ‌حكم المرور بين يدي المصلي تعمداً

- ‌جواز أخذ الجائزة نقداً في الإجابة على السؤال

- ‌كيفية معالجة مواقع الشر في الإنترنت

- ‌حكم مقولة: (تباركت علينا)

- ‌حكم صلاة الظهر في المدرسة مع وجود طلاب يصلون بغير وضوء

- ‌وجوب إخراج زكاة الحلي إذا بلغ النصاب

- ‌لزوم طاعة ولي الأمر في عدم القنوت في الصلوات للمجاهدين في الشيشان

- ‌ضرورة معاهدة ومراجعة القرآن الكريم

- ‌حكم الجوائز التي تجعلها الشركات في البضاعة

- ‌الحلول المعالجة لداء التعالم

- ‌حكم مشاهدة المباريات الرياضية

- ‌وجوب الخروج من البيت الذي فيه معاصٍ بعد الإنكار عليهم

- ‌حكم ترك الجماعة الثانية لأجل الالتحاق بالجماعة الأولى

- ‌تخيير المسبوق في الالتحاق بالإمام وعدمه إذا كان الإمام نسي ركعة ثم أتمها

- ‌حكم وجود التلفاز في المنزل

- ‌وجوب الاستمرار في اعتبار الحيض حتى تطهر وإن تخلله طهر يسير

- ‌الوسائل لها أحكام المقاصد

الفصل: ‌حكم بيع الذهب عن طريق بطاقة الصرف

‌حكم بيع الذهب عن طريق بطاقة الصرف

ما حكم شراء الذهب من محلات بيع الذهب عن طريق بطاقة الصرف (الشبكة السعودية) حيث أن بعض المحلات يوجد بها جهاز لهذا الغرض، وهل هذا من التقابض؟

إذا اشترى ذهباً فهل يكفي أن يعطيه بطاقة الصرف؟ نعم.

بشرط أن يكون تحويل المال من حساب المشتري إلى حساب البائع في نفس الوقت، فإذا كان كذلك فهذا قبض، أما مجرد شيك ولو كان مصدقاً فليس بقبض.

السائل: هو يأخذ من الصرافة ثم يذهب إلى البنك.

الشيخ: لا.

أنا سمعت أن هناك بطاقة يدخلها في الجهاز ثم يحوله إلى حساب الثاني، المهم إذا كان كذلك فهذا قبض، أما مجرد التحويل فليس بقبض، والدليل أنه ليس بقبض: أنه لو ضاع هذا الشيك فهل الذي قبض الشيك يرجع على صاحبه أم لا يرجع؟ السائل: نعم يرجع.

الشيخ: يرجع؟! الشيخ: شيك مصدق حولتك على بنك أو على الراجحي شيك مصدق من نفس البنك وضاع منك، هل ترجع عليه أم لا؟ السائل: يرجع.

الشيخ: عجيب! السائل: يرجع على حساب يعوض.

الشيخ: ترجع إليه أم لا؟ السائل: ترجع.

الشيخ: ترجع؟! السائل: والله على حسب معلوماتي.

الشيخ: جسناً! لو أعطيتك الثمن نقداًَ وضاع منك ترجع إلي أم لا؟ السائل: لا ما ترجع.

الشيخ: إذاً فليس الشيك قبضاً، صار تحويلاً، ولا يمكن يكون قبضاً حتى تذهب إلى البنك الذي حولت عليه ويخصم من حساب المشتري إلى حسابك.

ص: 11