المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وجوب إخراج زكاة الحلي إذا بلغ النصاب - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٢٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [227]

- ‌محظورات الإحرام

- ‌حلق شعر الرأس

- ‌الجماع ومقدماته

- ‌استعمال الطيب

- ‌قتل الصيد

- ‌لبس القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف

- ‌الأسئلة

- ‌حكم أخذ أوراق الأشجار في الحرم وإيقادها للتدفئة

- ‌مشكلة التساهل بالسنن والرواتب والأسباب المؤدية لذلك

- ‌حكم بيع الذهب عن طريق بطاقة الصرف

- ‌حكم المرور بين يدي المصلي تعمداً

- ‌جواز أخذ الجائزة نقداً في الإجابة على السؤال

- ‌كيفية معالجة مواقع الشر في الإنترنت

- ‌حكم مقولة: (تباركت علينا)

- ‌حكم صلاة الظهر في المدرسة مع وجود طلاب يصلون بغير وضوء

- ‌وجوب إخراج زكاة الحلي إذا بلغ النصاب

- ‌لزوم طاعة ولي الأمر في عدم القنوت في الصلوات للمجاهدين في الشيشان

- ‌ضرورة معاهدة ومراجعة القرآن الكريم

- ‌حكم الجوائز التي تجعلها الشركات في البضاعة

- ‌الحلول المعالجة لداء التعالم

- ‌حكم مشاهدة المباريات الرياضية

- ‌وجوب الخروج من البيت الذي فيه معاصٍ بعد الإنكار عليهم

- ‌حكم ترك الجماعة الثانية لأجل الالتحاق بالجماعة الأولى

- ‌تخيير المسبوق في الالتحاق بالإمام وعدمه إذا كان الإمام نسي ركعة ثم أتمها

- ‌حكم وجود التلفاز في المنزل

- ‌وجوب الاستمرار في اعتبار الحيض حتى تطهر وإن تخلله طهر يسير

- ‌الوسائل لها أحكام المقاصد

الفصل: ‌وجوب إخراج زكاة الحلي إذا بلغ النصاب

‌وجوب إخراج زكاة الحلي إذا بلغ النصاب

هل المرأة تزكي في الذهب الذي في يدها؟

نعم، الذهب الحلي الذي على المرأة تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، والنصاب خمسة وثمانون جراماً، فلما يبلغ هذا الحد وجب عليها أن تزكي، إن كان لديها مال أخرجت من مالها، وإن لم يكن لديها مال وأخرج عنها زوجها أو أبوها أو ابنها حصل المطلوب، وإلا تبيع من الذهب بقدر الزكاة وتزكي.

قد يقول قائل: إذا قلتم هكذا وصارت تبيع كل سنة من ذهبها انتهى.

نقول: ما يمكن ينتهي أبداً، لأنه إذا نقص على النصاب انتهت الزكاة، فلابد أن يبقى عندها شيء.

ص: 17