المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم أخذ أوراق الأشجار في الحرم وإيقادها للتدفئة - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٢٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [227]

- ‌محظورات الإحرام

- ‌حلق شعر الرأس

- ‌الجماع ومقدماته

- ‌استعمال الطيب

- ‌قتل الصيد

- ‌لبس القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف

- ‌الأسئلة

- ‌حكم أخذ أوراق الأشجار في الحرم وإيقادها للتدفئة

- ‌مشكلة التساهل بالسنن والرواتب والأسباب المؤدية لذلك

- ‌حكم بيع الذهب عن طريق بطاقة الصرف

- ‌حكم المرور بين يدي المصلي تعمداً

- ‌جواز أخذ الجائزة نقداً في الإجابة على السؤال

- ‌كيفية معالجة مواقع الشر في الإنترنت

- ‌حكم مقولة: (تباركت علينا)

- ‌حكم صلاة الظهر في المدرسة مع وجود طلاب يصلون بغير وضوء

- ‌وجوب إخراج زكاة الحلي إذا بلغ النصاب

- ‌لزوم طاعة ولي الأمر في عدم القنوت في الصلوات للمجاهدين في الشيشان

- ‌ضرورة معاهدة ومراجعة القرآن الكريم

- ‌حكم الجوائز التي تجعلها الشركات في البضاعة

- ‌الحلول المعالجة لداء التعالم

- ‌حكم مشاهدة المباريات الرياضية

- ‌وجوب الخروج من البيت الذي فيه معاصٍ بعد الإنكار عليهم

- ‌حكم ترك الجماعة الثانية لأجل الالتحاق بالجماعة الأولى

- ‌تخيير المسبوق في الالتحاق بالإمام وعدمه إذا كان الإمام نسي ركعة ثم أتمها

- ‌حكم وجود التلفاز في المنزل

- ‌وجوب الاستمرار في اعتبار الحيض حتى تطهر وإن تخلله طهر يسير

- ‌الوسائل لها أحكام المقاصد

الفصل: ‌حكم أخذ أوراق الأشجار في الحرم وإيقادها للتدفئة

‌حكم أخذ أوراق الأشجار في الحرم وإيقادها للتدفئة

بالنسبة للمحرم إذا كان أخذ بعض أوراق الشجر لكي يوقدها للتدفئة مثلاً إذا كان الجو بارداً، فهل يجوز له ذلك أم لا؟

أولاً: اعلم أن قطع الشجر ليس من محظورات الإحرام، ولا له تعلق بالإحرام، قطع الشجر متعلق بالمكان فما كان داخل حدود الحرم فأخذه حرام، للمحرم وغير المحرم، وما كان خارج حدود الحرم فأخذه حلال للمحرم وغير المحرم، وعلى هذا فالأشجار التي في عرفة مثلاً لا بأس بأخذها للمحرم وغير المحرم، والتي في منى ومزدلفة حرام على المحرم وغير المحرم، إلا الأشجار التي غرسها الإنسان فهذه حلال، ولو كانت داخل حدود الحرم.

وأما قولك: أنه يأخذ الأشجار للتدفئة، فالأشجار الخضراء ما فيها تدفئة ما فيها إلا دخان يعميك.

السائل: بعض اليابسة.

الشيخ: على كل حال: اليابس ما له حرمة، خذه ولا حرج عليك.

ص: 9