المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌قتل الصيد من محظورات الإحرام: قتل الصيد. قتل الصيد يعني: الحلال البري - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٢٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [227]

- ‌محظورات الإحرام

- ‌حلق شعر الرأس

- ‌الجماع ومقدماته

- ‌استعمال الطيب

- ‌قتل الصيد

- ‌لبس القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف

- ‌الأسئلة

- ‌حكم أخذ أوراق الأشجار في الحرم وإيقادها للتدفئة

- ‌مشكلة التساهل بالسنن والرواتب والأسباب المؤدية لذلك

- ‌حكم بيع الذهب عن طريق بطاقة الصرف

- ‌حكم المرور بين يدي المصلي تعمداً

- ‌جواز أخذ الجائزة نقداً في الإجابة على السؤال

- ‌كيفية معالجة مواقع الشر في الإنترنت

- ‌حكم مقولة: (تباركت علينا)

- ‌حكم صلاة الظهر في المدرسة مع وجود طلاب يصلون بغير وضوء

- ‌وجوب إخراج زكاة الحلي إذا بلغ النصاب

- ‌لزوم طاعة ولي الأمر في عدم القنوت في الصلوات للمجاهدين في الشيشان

- ‌ضرورة معاهدة ومراجعة القرآن الكريم

- ‌حكم الجوائز التي تجعلها الشركات في البضاعة

- ‌الحلول المعالجة لداء التعالم

- ‌حكم مشاهدة المباريات الرياضية

- ‌وجوب الخروج من البيت الذي فيه معاصٍ بعد الإنكار عليهم

- ‌حكم ترك الجماعة الثانية لأجل الالتحاق بالجماعة الأولى

- ‌تخيير المسبوق في الالتحاق بالإمام وعدمه إذا كان الإمام نسي ركعة ثم أتمها

- ‌حكم وجود التلفاز في المنزل

- ‌وجوب الاستمرار في اعتبار الحيض حتى تطهر وإن تخلله طهر يسير

- ‌الوسائل لها أحكام المقاصد

الفصل: ‌ ‌قتل الصيد من محظورات الإحرام: قتل الصيد. قتل الصيد يعني: الحلال البري

‌قتل الصيد

من محظورات الإحرام: قتل الصيد.

قتل الصيد يعني: الحلال البري المتوحش، ثلاثة قيود: 1/ أن يكون برياً.

2/ وأن يكون حلالاً.

3/ وأن يكون متوحشاً طبعاً، أي: ليس من الذي يألف الناس، كالدجاج مثلاً هذا لا بأس به.

وأن يكون برياً ضده البحري، فلو فرض أن قوماً أحرموا في البحر لمحاذاة الميقات، ونزلوا يصيدون السمك فلا حرج عليهم لأنه بحري.

الثاني: الحلال، فالمحرم وإن كان برياً وصاده المحرم فلا شيء عليه.

الثالث: أن يكون متوحشاً طبعاً، يعني: أصله متوحش لا يألف، مثاله: الحمام تنطبق عليه الشروط، فإن توحش عارضاً لا طبعاً كشاة شردت وعجزوا عنها، هذه حكمها حكم الصيد، لكن بالنسبة للمحرم هي حلال؛ لأن توحشها عارض ليس بأصلي.

ثلاثة شروط: أن يكون برياً، حلالاً، متوحشاً طبعاً يعني: في الأصل، دليل ذلك قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة:95] أي: محرمون.

وقال تعالى في صيد البحر: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً} [المائدة:96] لو قتل الصيد شخص غير محرم فهل يجوز للمحرم أن يأكله؟

نعم يجوز، إلا إذا كان صاده لأجل المحرم فإنه لا يجوز، لحديث جابر وهو في السنن:(صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم) .

ص: 6