المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الجوائز التي تجعلها الشركات في البضاعة - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٢٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [227]

- ‌محظورات الإحرام

- ‌حلق شعر الرأس

- ‌الجماع ومقدماته

- ‌استعمال الطيب

- ‌قتل الصيد

- ‌لبس القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف

- ‌الأسئلة

- ‌حكم أخذ أوراق الأشجار في الحرم وإيقادها للتدفئة

- ‌مشكلة التساهل بالسنن والرواتب والأسباب المؤدية لذلك

- ‌حكم بيع الذهب عن طريق بطاقة الصرف

- ‌حكم المرور بين يدي المصلي تعمداً

- ‌جواز أخذ الجائزة نقداً في الإجابة على السؤال

- ‌كيفية معالجة مواقع الشر في الإنترنت

- ‌حكم مقولة: (تباركت علينا)

- ‌حكم صلاة الظهر في المدرسة مع وجود طلاب يصلون بغير وضوء

- ‌وجوب إخراج زكاة الحلي إذا بلغ النصاب

- ‌لزوم طاعة ولي الأمر في عدم القنوت في الصلوات للمجاهدين في الشيشان

- ‌ضرورة معاهدة ومراجعة القرآن الكريم

- ‌حكم الجوائز التي تجعلها الشركات في البضاعة

- ‌الحلول المعالجة لداء التعالم

- ‌حكم مشاهدة المباريات الرياضية

- ‌وجوب الخروج من البيت الذي فيه معاصٍ بعد الإنكار عليهم

- ‌حكم ترك الجماعة الثانية لأجل الالتحاق بالجماعة الأولى

- ‌تخيير المسبوق في الالتحاق بالإمام وعدمه إذا كان الإمام نسي ركعة ثم أتمها

- ‌حكم وجود التلفاز في المنزل

- ‌وجوب الاستمرار في اعتبار الحيض حتى تطهر وإن تخلله طهر يسير

- ‌الوسائل لها أحكام المقاصد

الفصل: ‌حكم الجوائز التي تجعلها الشركات في البضاعة

‌حكم الجوائز التي تجعلها الشركات في البضاعة

بعض الشركات تعمل مهرجان في بعض البضاعة عندهم، تشتري بضاعة والأخرى مجاناً هل يجوز هذا؟ الشيخ: يعني تعطي جوائز؟ السائل: تشتري نفس البضاعة والثانية مجاناً نفسها بالضبط، والمحلات الثانية ما تعمل يعني: تكسد سوقهم.

الشيخ: يعني: تعطي جوائز، أسألك: يعني: يشتري مثلاً قلماً وتعطيه قلماً آخر السائل: مجاناً.

الشيخ: إذاً مكافئة أو لا؟ السائل: نعم.

الشيخ: إذا باعت القلم بعشرة وأعطت الثاني مجاناً صار الاثنان بعشرة كم قيمة الواحد؟ السائل: تقريباً ديناراً.

الشيخ: خله نقول: عشرة، لا نقول: ريالاً ولا ديناراً ولا شيئاً.

السائل: نعم.

الشيخ: قيمة القلم خمسة فهمت.

السائل: نعم.

الشيخ: أعطته هذه الشركة قلماً آخر قيمته خمسة، كم صار قيمة القلم الواحد؟ السائل: عشرة.

الشيخ: لا.

ريالين ونصف، اثنين ونصف، التبس عليك الأمر.

السائل: نعم يا شيخ.

الشيخ: طيب أعطته هذا القلم بعشرة وقيمته عشرة، أعطته قلماً مثله بعشرة كم صار قيمة الاثنين؟ السائل: خمسة دنانير.

الشيخ: عشرة كل واحد بخمسة، عرفت فهمت الآن أو ما فهمت؟ السائل: فهمت.

الشيخ: طيب أنت تقول: إذا عملت هذا العمل كسبت السوق على الآخرين؛ لأن الناس يبيعون القلم الواحد بعشرة وهذه باعت اثنين بعشرة، وهذا يضر الأسواق، بعض العلماء يقول: لا بأس لينزل ما شاء؛ لأنه لم يذهب إلى شخص وقف عنده الزبون يريد يشتري يقول: تعال سوف أعطيك أرخص منه، هذا مفتوح، وإذا نزل السعر إلى النصف فلينزل الآخرون السعر إلى النصف ما منعوا.

وبعض العلماء يقول: لا.

لابد أن الناس يكونون سواء أو متقاربين؛ لئلا يفسد بعضهم على بعض، ولئلا تحصل العداوة والبغضاء بين الناس.

والمرجع في هذا فيما أرى ما دامت المسألة خلافية بين علماء الفقه فيرجع في هذا إلى ولي الأمر، الأمير أو المحافظ وليقدر ما شاء.

أما لو كانت المسألة الهدية منقطعة يعني: في أول بيعة فقط معناه: ما صار شيء، لأن بعض الناس يجعل هدية في أول بيعة ولما الناس توجهوا إليه وقف الجائزة، هذه إن شاء الله ما فيها شيء.

السائل: طيب يا شيخ إذا اشترى البضاعة تدخل السحب.

الشيخ: نعم.

السائل: اشتري البضاعة هذه ويدخل السحب، على جائزة سيارة.

الشيخ: سهم؟ السائل والحضور: سحب سحب.

الشيخ: ما فيه بأس إذا كانت القيمة هي القيمة، وأنت شاري السلعة لغرض، يعني مثل: محطة البنزين الآن، السعر واحد، وأنت أتيت تشتري بنزيناً لابد تشتري، فلا حرج إذا جاءتك جائزة سيارة فالحمد لله؛ لأنك أنت الآن إما سالم أو غانم فلا يدخل في الميسر.

ص: 20