المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم صلاة المأموم بجانب الإمام إذا لم يجد مكانا في الصف - لقاء الباب المفتوح - جـ ٥٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [54]

- ‌تفسير آيات من سورة الأعلى

- ‌تفسير قوله تعالى: (ويتجنبها الأشقى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (الذي يصلى النار الكبرى)

- ‌الأسئلة

- ‌امرأة حصلت على الطلاق بأمر المحكمة وزوجها غير راضٍ

- ‌حكم من لا يرى البيعة لولي الأمر

- ‌حكم الصلاة في المساجد التي فيها الصور

- ‌من مات بسبب السرعة وحكم مخالفة إشارات المرور

- ‌مجاهدة اليهود في فلسطين

- ‌ضوابط إمارة الأمير في السفر وحكم مخالفته

- ‌كيفية النهي عن المنكر إذا كان علناً

- ‌الأشياء التي يبتدئ بها طالب العلم في تعلمه

- ‌التورع عن وصف الناس بألقاب السوء كالفسق أو العلمانية أو الحداثة

- ‌حكم صلاة المأموم بجانب الإمام إذا لم يجد مكاناً في الصف

- ‌حكم بيع التصريف وبيع البضاعة المشتراة من الخارج قبل وصولها المحل

- ‌الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وحكم التفريق بينهما

- ‌حكم من توضأ وصلى الفجر وعليه حدث أكبر خشية فوات الجماعة

- ‌حكم انتساب الرجل إلى غير أبيه من أجل الحصول على الجنسية أو غيرها

- ‌حكم صلاة الإمام إذا صلى بالناس على غير وضوء وحكم صلاة المأمومين

- ‌حكم غيبة الفاسق

- ‌كيفية جمع المصلي بين الصلاة خلف سترة والصلاة في الصف الأول

- ‌حكم شرب الدخان والحث على نصح المدخنين باللطف والرفق

- ‌حل إشكال حديث ابن عباس في جمع الرسول للصلاة من غير خوف ولا سفر

- ‌مدى استفادة الذين لا يستطيعون الحضور إلى الدروس من استماعهم للأشرطة المسجلة

الفصل: ‌حكم صلاة المأموم بجانب الإمام إذا لم يجد مكانا في الصف

‌حكم صلاة المأموم بجانب الإمام إذا لم يجد مكاناً في الصف

ما حكم صلاة المأموم الذي لم يجد مكاناً في الصف ووقف عن يمين الإمام، وإذا حصل عارض للإمام هل يجوز له أن يؤم المصلين؟

السنة أن الإمام يتقدم على المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر، ولا ينبغي أن يقف أحد بجانب الإمام إلا للضرورة القصوى، كما لو امتلأ المسجد ولم يجد مكاناً إلا إلى جنب الإمام فلا بأس، وإذا كانوا اثنين واحتاجا إلى أن يكونا جانب الإمام فليكن أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، ولا يكونا جميعاً عن يمينه كما كان هذا هو المشروع أولاً، أنه إذا كان هناك ثلاثة أن يكون الإمام بين الاثنين، ثم نسخ ذلك حتى كان المشروع أن يكون الاثنين خلفه.

وأما ما يظنه بعض العامة الآن من أن الرجلين إذا احتاجا أن يكونا مع الإمام كانا عن يمينه فقط، هذا ليس له أصل، نعم إذا كان واحداً فلا يقف إلا عن يمينه.

أما إذا حدث للإمام حدث وانصرف من الصلاة فله أن يقول لبعض المأمومين: يا فلان! تقدم أتم بهم الصلاة.

فإن لم يفعل فللمأمومين أن يقدموا أحدهم، أو أن يكملوا الصلاة فرادى.

ص: 15