المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم غيبة الفاسق - لقاء الباب المفتوح - جـ ٥٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [54]

- ‌تفسير آيات من سورة الأعلى

- ‌تفسير قوله تعالى: (ويتجنبها الأشقى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (الذي يصلى النار الكبرى)

- ‌الأسئلة

- ‌امرأة حصلت على الطلاق بأمر المحكمة وزوجها غير راضٍ

- ‌حكم من لا يرى البيعة لولي الأمر

- ‌حكم الصلاة في المساجد التي فيها الصور

- ‌من مات بسبب السرعة وحكم مخالفة إشارات المرور

- ‌مجاهدة اليهود في فلسطين

- ‌ضوابط إمارة الأمير في السفر وحكم مخالفته

- ‌كيفية النهي عن المنكر إذا كان علناً

- ‌الأشياء التي يبتدئ بها طالب العلم في تعلمه

- ‌التورع عن وصف الناس بألقاب السوء كالفسق أو العلمانية أو الحداثة

- ‌حكم صلاة المأموم بجانب الإمام إذا لم يجد مكاناً في الصف

- ‌حكم بيع التصريف وبيع البضاعة المشتراة من الخارج قبل وصولها المحل

- ‌الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وحكم التفريق بينهما

- ‌حكم من توضأ وصلى الفجر وعليه حدث أكبر خشية فوات الجماعة

- ‌حكم انتساب الرجل إلى غير أبيه من أجل الحصول على الجنسية أو غيرها

- ‌حكم صلاة الإمام إذا صلى بالناس على غير وضوء وحكم صلاة المأمومين

- ‌حكم غيبة الفاسق

- ‌كيفية جمع المصلي بين الصلاة خلف سترة والصلاة في الصف الأول

- ‌حكم شرب الدخان والحث على نصح المدخنين باللطف والرفق

- ‌حل إشكال حديث ابن عباس في جمع الرسول للصلاة من غير خوف ولا سفر

- ‌مدى استفادة الذين لا يستطيعون الحضور إلى الدروس من استماعهم للأشرطة المسجلة

الفصل: ‌حكم غيبة الفاسق

‌حكم غيبة الفاسق

ما حكم غيبة الفاسق؟

غيبة الفاسق محرمة؛ لأن الفاسق من المؤمنين، ولا يحل للإنسان أن ينتهك عرض أخيه المسلم، والدليل على أن الفاسق من المؤمنين قول الله تبارك وتعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:178] المراد بأخيه المقتول: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة:178] فجعل المقتول أخاً للقاتل، ومعلوم أن القاتل قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب العظيمة التي قال الله عنها:{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً} [النساء:93] وقال تعالى في الطائفتين المقتتلتين: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات:9] إلى قوله: {فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الحجرات:9] إلى أن قال: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الحجرات:10] .

ومعلوم أن اقتتال المؤمنين بعضهم مع بعض كفر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) ، وإذا تبين أن الفاسق لم يخرج من الإيمان -وإن كان ناقص الإيمان- فإنه لا يجوز اغتيابه إلا إذا كان في ذلك مصلحة، فلا بأس من أن يقال مثلاً: فلان يفعل كذا وكذا تحذيراً مما صنع، وإن لم يكن في ذلك مصلحة فالأصل أن عرضه محتاط؛ لأنه من المؤمنين وقد قال الله تعالى:{وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ} [الحجرات:12] .

ص: 21