المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من توضأ وصلى الفجر وعليه حدث أكبر خشية فوات الجماعة - لقاء الباب المفتوح - جـ ٥٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [54]

- ‌تفسير آيات من سورة الأعلى

- ‌تفسير قوله تعالى: (ويتجنبها الأشقى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (الذي يصلى النار الكبرى)

- ‌الأسئلة

- ‌امرأة حصلت على الطلاق بأمر المحكمة وزوجها غير راضٍ

- ‌حكم من لا يرى البيعة لولي الأمر

- ‌حكم الصلاة في المساجد التي فيها الصور

- ‌من مات بسبب السرعة وحكم مخالفة إشارات المرور

- ‌مجاهدة اليهود في فلسطين

- ‌ضوابط إمارة الأمير في السفر وحكم مخالفته

- ‌كيفية النهي عن المنكر إذا كان علناً

- ‌الأشياء التي يبتدئ بها طالب العلم في تعلمه

- ‌التورع عن وصف الناس بألقاب السوء كالفسق أو العلمانية أو الحداثة

- ‌حكم صلاة المأموم بجانب الإمام إذا لم يجد مكاناً في الصف

- ‌حكم بيع التصريف وبيع البضاعة المشتراة من الخارج قبل وصولها المحل

- ‌الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وحكم التفريق بينهما

- ‌حكم من توضأ وصلى الفجر وعليه حدث أكبر خشية فوات الجماعة

- ‌حكم انتساب الرجل إلى غير أبيه من أجل الحصول على الجنسية أو غيرها

- ‌حكم صلاة الإمام إذا صلى بالناس على غير وضوء وحكم صلاة المأمومين

- ‌حكم غيبة الفاسق

- ‌كيفية جمع المصلي بين الصلاة خلف سترة والصلاة في الصف الأول

- ‌حكم شرب الدخان والحث على نصح المدخنين باللطف والرفق

- ‌حل إشكال حديث ابن عباس في جمع الرسول للصلاة من غير خوف ولا سفر

- ‌مدى استفادة الذين لا يستطيعون الحضور إلى الدروس من استماعهم للأشرطة المسجلة

الفصل: ‌حكم من توضأ وصلى الفجر وعليه حدث أكبر خشية فوات الجماعة

‌حكم من توضأ وصلى الفجر وعليه حدث أكبر خشية فوات الجماعة

في اللقاء الشهري الماضي سئلت عن إنسان صلى الفجر وهو عليه حدث أكبر، فخشي أن تفوته صلاة الجماعة فتوضأ ثم صلى، فلما سئلت في ذلك قلت: الأولى والأحرى أن يعيد الصلاة، فهل معنى قولك (الأولى والأحرى) أنه لا يلزمه إعادة الصلاة على سبيل الوجوب؟

الصحيح أنه إذا فعل ذلك عن جهل فإنه يعذر بذلك، كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته ولم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وكما عذر المرأة التي استحيضت وكانت تترك الصلاة، وكما عذر عمار بن ياسر حينما تمرغ في الصعيد يظن أن هذا هو الواجب عليه في التيمم، والشواهد على هذا كثيرة.

ص: 18