المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم انتساب الرجل إلى غير أبيه من أجل الحصول على الجنسية أو غيرها - لقاء الباب المفتوح - جـ ٥٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [54]

- ‌تفسير آيات من سورة الأعلى

- ‌تفسير قوله تعالى: (ويتجنبها الأشقى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (الذي يصلى النار الكبرى)

- ‌الأسئلة

- ‌امرأة حصلت على الطلاق بأمر المحكمة وزوجها غير راضٍ

- ‌حكم من لا يرى البيعة لولي الأمر

- ‌حكم الصلاة في المساجد التي فيها الصور

- ‌من مات بسبب السرعة وحكم مخالفة إشارات المرور

- ‌مجاهدة اليهود في فلسطين

- ‌ضوابط إمارة الأمير في السفر وحكم مخالفته

- ‌كيفية النهي عن المنكر إذا كان علناً

- ‌الأشياء التي يبتدئ بها طالب العلم في تعلمه

- ‌التورع عن وصف الناس بألقاب السوء كالفسق أو العلمانية أو الحداثة

- ‌حكم صلاة المأموم بجانب الإمام إذا لم يجد مكاناً في الصف

- ‌حكم بيع التصريف وبيع البضاعة المشتراة من الخارج قبل وصولها المحل

- ‌الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وحكم التفريق بينهما

- ‌حكم من توضأ وصلى الفجر وعليه حدث أكبر خشية فوات الجماعة

- ‌حكم انتساب الرجل إلى غير أبيه من أجل الحصول على الجنسية أو غيرها

- ‌حكم صلاة الإمام إذا صلى بالناس على غير وضوء وحكم صلاة المأمومين

- ‌حكم غيبة الفاسق

- ‌كيفية جمع المصلي بين الصلاة خلف سترة والصلاة في الصف الأول

- ‌حكم شرب الدخان والحث على نصح المدخنين باللطف والرفق

- ‌حل إشكال حديث ابن عباس في جمع الرسول للصلاة من غير خوف ولا سفر

- ‌مدى استفادة الذين لا يستطيعون الحضور إلى الدروس من استماعهم للأشرطة المسجلة

الفصل: ‌حكم انتساب الرجل إلى غير أبيه من أجل الحصول على الجنسية أو غيرها

‌حكم انتساب الرجل إلى غير أبيه من أجل الحصول على الجنسية أو غيرها

هناك قضية تحدث الآن كثيراً وخصوصاً بين دول الخليج خاصة، وهي أنه يكون أحد أفراد هذه البلاد ثم يذهب فيتحصل على جنسية أخرى من إحدى دول الخليج ولكن ليست باسمه ولا باسم أبيه، وإنما بإضافته إلى عمه كأحد أولاده أو إلى خاله أو إلى أحد أقاربه، فيحصل بذلك على تلك الجنسية وكل ما يترتب عليها من رواتب وغير ذلك من مصالح، مع أنه هنا لديه جنسية ولديه أوراقه، وليس عنده أي مشكلة إلا أنه يفعل ذلك للحصول على بعض المصالح المادية، ولا يخفى على فضيلتكم خطورة الادعاء لغير الوالد وما ورد في ذلك من النهي الخطير، فما حكم هذا العمل؟

هذا العمل محرم، ولا يحل للإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه؛ لأنه يترتب عليه الكذب، ويترتب عليه الميراث، ويترتب عليه المحرمية، ويترتب عليه كل ما يترتب على النسب، ولهذا جاءت النصوص بالوعيد على من انتسب لغير أبيه، وهذا العمل أيضاً من كبائر الذنوب بل يجمع بين كبيرتين: وهما الكذب لأكل المال بالباطل، والانتساب إلى غير أبيه.

والواجب على الإنسان أن يعود إلى الحق في هذه المسألة، وأن يمزق التابعية التي ليست حقيقية، هذا الواجب عليه، وإني لأعجب أن يقدم الإنسان على هذا العمل المحرم من أجل طمع الدنيا، وقد قال الله تعالى:{مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً} [الإسراء:18] فأرجو منك أن تبلغ هذا الأخ أنه يجب عليه أن يمزق هذه التابعية التي ليست حقيقية، وعفا الله عما سلف، وما أخذه بهذه التابعية من الدراهم فإن الله تعالى يقول:{فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} [البقرة:275] يقول هذا في آكل الربا، وما دونه من باب أولى، لكن يجب عليه أن يتلف التابعية التي ليست حقاً.

السائل: يا شيخ! وإذا لم يترتب عليها آثار في المحرمية والميراث؟ الشيخ: شرعاً يترتب عليها، فمثلاً: إذا انتسبت إلى عمي على أنه أبي صار أولاده إخوة لي، هذا لازم ولابد من ذلك.

السائل: لكن يقول: الناس الآن قد يعلمون الحقيقة؟ الشيخ: لو علموا الحقيقة الآن لا يعلمونها في المستقبل، ثم هو كذب ومن كبائر الذنوب، كيف يستمر الإنسان على شيء من الكذب وكبائر الذنوب.

ص: 19