المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وجوب قضاء الدين إذا كان حالا - لقاء الباب المفتوح - جـ ٧٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [73]

- ‌تفسير آيات من سورة الشمس

- ‌تفسير قوله تعالى: (والشمس وضحاها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والقمر إذا تلاها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والنهار إذا جلاها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والسماء وما بناها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والأرض وما طحاها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ونفس وما سواها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فألهمها فجورها وتقواها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (قد أفلح من زكاها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وقد خاب من دساها)

- ‌الأسئلة

- ‌وجوب قضاء الدين إذا كان حالاً

- ‌التفصيل في عورة الفخذ

- ‌حكم التعامل في البيع والشراء بطريقة التورق

- ‌وجوب السكوت والتسليم للمسائل الغيبية

- ‌حكم الجمع بين المغرب والعشاء لمن يستطيع أن يدرك العشاء في بلده

- ‌كيفية تعامل الزوج مع زوجته الناشز

- ‌حكم تجديد الوضوء

- ‌من مات في سيارة إثر حادث بسبب زيادة السرعة

- ‌دعاء الاستفتاح في الليل يكون بعد البدء بالركعتين الخفيفتين

- ‌حرمة المرور بين يدي المصلي إلا لضرورة

- ‌ضابط قنوت النوازل ومن يحق له القنوت

- ‌حكم صلاة الناس جماعة في المسجد قبل أن تقام الصلاة مع الإمام

- ‌الالتزام بصيغة معينة في الصلاة إذا أحدث التنوع تشوشاً على العوام

- ‌ما يجوز وما لا يجوز يوم الجمعة والإمام يخطب

- ‌جواز الذهاب إلى المسجد لمن أكل ثوماً ثم أذهب رائحته

- ‌أقسام الحيوانات التي ليست حلالاً وما يجوز قتله منها

- ‌التفصيل فيمن يصلي قبل الأذان دائماً

- ‌جواز السبق في جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة

- ‌المشروع في كيفية تكبير الإمام في صلاة الجماعة

- ‌بيان بطلان قصة سبب الأمر بالوضوء من لحوم الإبل

- ‌حكم من أدرك الإمام في نهاية التشهد الثاني حال سجوده للسهو

- ‌جواز إعطاء الأولاد لعباً من الطيور والقطط وغيرها إذا لم تؤذَ

- ‌حكم من تزوج امرأة في بلاد أجنبية بنية طلاقها عند رجوعه إلى بلده

- ‌جواز إعطاء زكاة مال الميت أبناء بناته

- ‌حكم إقامة الجمعة لمن خرج من بلده لسفر أو نزهة

- ‌ضابط صلة الأرحام

- ‌ضابط العدل بين الأولاد

الفصل: ‌وجوب قضاء الدين إذا كان حالا

‌وجوب قضاء الدين إذا كان حالاً

فضيلة الشيخ: رجل يستدين كثيراً فجاءه بعض المال فنصح بأن يسدد بعض ما عليه لكنه قال: أتاجر بهذا المال فأربح وأسدد بعض ما علي وإذا لم أربح أستدين من فلان وفلان، فقال أخوه في نفسه: أذهب وأنصح فلاناً وفلاناً بأن لا يدفعوا له شيئاً، فهل لأخيه الحق أن يفعل هذا، أم أن هذا مما لا يعنيه؟

الحمد لله رب العالمين هذا التصرف الذي ذكره الأخ السائل، رجل مدين فآتاه الله مالاً فقال: أتجر به لعلي أربح فيزداد مالي ويزداد وفائي، أقول: إن هذا من التصرف غير السديد وغير الرشيد، وذلك لأن قضاء الدين بهذا المال الذي جاءه أمر محقق، والربح أمر موهوم قد يربح وقد يخسر، فهو مخاطر، ثم إن الدين يجب قضاؤه على الفور إذا كان حالاً أو مؤجلاً ثم حل، ولا يجوز تأخيره كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:(مطل الغني ظلم) والظلم لا يجوز التمادي فيه.

فنقول لهذا الأخ: اقض دينك، واسأل ربك المعونة على قضاء باقيه.

وأما أخوه فالظاهر لي أنه أراد بذلك الإصلاح، وألا يرهق الدين أخاه لما علم من سوء تصرفه، وإذا كانت نيته هذه فلا حرج عليه أن يقول: يا فلان! إن جاءك أخي فلا تعطه، رأفة بأخيه لا قطعاً لما يريد.

ص: 13