المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ضابط قنوت النوازل ومن يحق له القنوت - لقاء الباب المفتوح - جـ ٧٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [73]

- ‌تفسير آيات من سورة الشمس

- ‌تفسير قوله تعالى: (والشمس وضحاها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والقمر إذا تلاها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والنهار إذا جلاها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والسماء وما بناها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والأرض وما طحاها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ونفس وما سواها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فألهمها فجورها وتقواها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (قد أفلح من زكاها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وقد خاب من دساها)

- ‌الأسئلة

- ‌وجوب قضاء الدين إذا كان حالاً

- ‌التفصيل في عورة الفخذ

- ‌حكم التعامل في البيع والشراء بطريقة التورق

- ‌وجوب السكوت والتسليم للمسائل الغيبية

- ‌حكم الجمع بين المغرب والعشاء لمن يستطيع أن يدرك العشاء في بلده

- ‌كيفية تعامل الزوج مع زوجته الناشز

- ‌حكم تجديد الوضوء

- ‌من مات في سيارة إثر حادث بسبب زيادة السرعة

- ‌دعاء الاستفتاح في الليل يكون بعد البدء بالركعتين الخفيفتين

- ‌حرمة المرور بين يدي المصلي إلا لضرورة

- ‌ضابط قنوت النوازل ومن يحق له القنوت

- ‌حكم صلاة الناس جماعة في المسجد قبل أن تقام الصلاة مع الإمام

- ‌الالتزام بصيغة معينة في الصلاة إذا أحدث التنوع تشوشاً على العوام

- ‌ما يجوز وما لا يجوز يوم الجمعة والإمام يخطب

- ‌جواز الذهاب إلى المسجد لمن أكل ثوماً ثم أذهب رائحته

- ‌أقسام الحيوانات التي ليست حلالاً وما يجوز قتله منها

- ‌التفصيل فيمن يصلي قبل الأذان دائماً

- ‌جواز السبق في جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة

- ‌المشروع في كيفية تكبير الإمام في صلاة الجماعة

- ‌بيان بطلان قصة سبب الأمر بالوضوء من لحوم الإبل

- ‌حكم من أدرك الإمام في نهاية التشهد الثاني حال سجوده للسهو

- ‌جواز إعطاء الأولاد لعباً من الطيور والقطط وغيرها إذا لم تؤذَ

- ‌حكم من تزوج امرأة في بلاد أجنبية بنية طلاقها عند رجوعه إلى بلده

- ‌جواز إعطاء زكاة مال الميت أبناء بناته

- ‌حكم إقامة الجمعة لمن خرج من بلده لسفر أو نزهة

- ‌ضابط صلة الأرحام

- ‌ضابط العدل بين الأولاد

الفصل: ‌ضابط قنوت النوازل ومن يحق له القنوت

‌ضابط قنوت النوازل ومن يحق له القنوت

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في النازلة، وهذه الأيام تكثر النوازل سواءً على مستوى الأمة الإسلامية أو على أفرادها، فما الضابط في الدعاء في هذه النوازل؟

الذي أرى أن القنوت ينبغي أن يقيد بما ذكره بعض العلماء: أنه لا يقنت إلا الإمام وهو مذهب الحنابلة، فهم يقولون: في النوازل لا يقنت إلا الإمام وغير الإمام لا يقنت، الإمام أو نائبه مثل القضاة، وعللوا ذلك: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل ولم تقنت المساجد الأخرى، ما نقل أنها قنتت، لكن الصحيح أن يقنت الإمام ونائب الإمام، وإمام المسجد والمصلي منفرداً، ولكن نظراً أننا في هذا الوقت ما هناك ضوابط فالذي أرى أن يتوقف الأمر على أمر ولاة الأمور، إذا قال: اقنتوا قنتنا، وإذا لم يقل لم نقنت، ولا حرج أن الإنسان يدعو فيما بينه وبين نفسه ما أحد يمنعه، لكنّ قنوتاً يعلن بدون أمر ولاة الأمر الأولى ألا يقنت، لئلا ينفرط الناس، فيأتي شخص تموت له دجاجة، يقول: هذه نازلة عظيمة فيقنت، مثل شخص جاء للإمام وقال: إن أمي ماتت صل عليها صلاة الغائب، أمه واحدة من الناس، قال: أمي ماتت -يا إمامنا- صل عليها صلاة الغائب، مشكلة، ما فيها ضابط.

أنتم كأنكم استغربتم الدجاجة أنها تكون نازلة، أبو عمير صبي صغير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان معه طائر صغير يسمى النغير يلعب به، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم وإذا بالصبي حزين، نزلت به نازلة، وإذا النغير قد مات، فكان يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام:(يا أبا عمير ما فعل النغير) .

ص: 23