المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المشروع في كيفية تكبير الإمام في صلاة الجماعة - لقاء الباب المفتوح - جـ ٧٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [73]

- ‌تفسير آيات من سورة الشمس

- ‌تفسير قوله تعالى: (والشمس وضحاها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والقمر إذا تلاها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والنهار إذا جلاها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والسماء وما بناها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والأرض وما طحاها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ونفس وما سواها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فألهمها فجورها وتقواها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (قد أفلح من زكاها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وقد خاب من دساها)

- ‌الأسئلة

- ‌وجوب قضاء الدين إذا كان حالاً

- ‌التفصيل في عورة الفخذ

- ‌حكم التعامل في البيع والشراء بطريقة التورق

- ‌وجوب السكوت والتسليم للمسائل الغيبية

- ‌حكم الجمع بين المغرب والعشاء لمن يستطيع أن يدرك العشاء في بلده

- ‌كيفية تعامل الزوج مع زوجته الناشز

- ‌حكم تجديد الوضوء

- ‌من مات في سيارة إثر حادث بسبب زيادة السرعة

- ‌دعاء الاستفتاح في الليل يكون بعد البدء بالركعتين الخفيفتين

- ‌حرمة المرور بين يدي المصلي إلا لضرورة

- ‌ضابط قنوت النوازل ومن يحق له القنوت

- ‌حكم صلاة الناس جماعة في المسجد قبل أن تقام الصلاة مع الإمام

- ‌الالتزام بصيغة معينة في الصلاة إذا أحدث التنوع تشوشاً على العوام

- ‌ما يجوز وما لا يجوز يوم الجمعة والإمام يخطب

- ‌جواز الذهاب إلى المسجد لمن أكل ثوماً ثم أذهب رائحته

- ‌أقسام الحيوانات التي ليست حلالاً وما يجوز قتله منها

- ‌التفصيل فيمن يصلي قبل الأذان دائماً

- ‌جواز السبق في جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة

- ‌المشروع في كيفية تكبير الإمام في صلاة الجماعة

- ‌بيان بطلان قصة سبب الأمر بالوضوء من لحوم الإبل

- ‌حكم من أدرك الإمام في نهاية التشهد الثاني حال سجوده للسهو

- ‌جواز إعطاء الأولاد لعباً من الطيور والقطط وغيرها إذا لم تؤذَ

- ‌حكم من تزوج امرأة في بلاد أجنبية بنية طلاقها عند رجوعه إلى بلده

- ‌جواز إعطاء زكاة مال الميت أبناء بناته

- ‌حكم إقامة الجمعة لمن خرج من بلده لسفر أو نزهة

- ‌ضابط صلة الأرحام

- ‌ضابط العدل بين الأولاد

الفصل: ‌المشروع في كيفية تكبير الإمام في صلاة الجماعة

‌المشروع في كيفية تكبير الإمام في صلاة الجماعة

فضيلة الشيخ: هل يجوز للإمام أن يطول التكبير في الصلاة؟

على كل حال ما نقول: إنه حرام، يعني: بعض الناس إذا كبر للجلوس تجد التكبيرة تختلف عن القيام مثلاً، هذا ما نقول: إنه حرام، ولكن نقول: إن السنة ألا تخالف بين التكبير، وما علمت أحداً من أهل العلم قال: إنك تخالف بين تكبير السجود والجلوس والقيام، ما رأينا أحداً، وغاية ما هنالك أن بعض العلماء قال: التكبير للسجود من القيام يطول، ومن السجود إلى القيام يطول، لأن المسافة طويلة، ومع ذلك لا دليل لهذا، كون التكبير على نسق واحد هذا هو السنة، وفيه فائدة عظيمة للمأمومين الذين إذا دخلوا في الصلاة ساروا في الأرض، لماذا؟ لأنهم إذا علموا أن التكبير ما فيه اختلاف شدوا أنفسهم، والواحد منهم أحضر نفسه وقلبه لئلا يقوم والإمام جالس، أو يجلس والإمام قائم، أما إذا كان يمشي على تكبير الإمام صار كالآلة إذا طول جلس أو قام، فلهذا وجدنا فيه فائدة كبيرة بالنسبة للمأمومين.

صحيح في مسألة واحدة: إذا كان الإنسان مسبوقاً وقلت: الله أكبر للتشهد الأخير وهو باق عليه ركعة ما يعرف، لكن نقول: الحمد لله يقتدي بالذي جنبه، يراه يجلس أو يقوم يفعل مثله، لكن إذا مرت بك آية سجدة، مثل أن تصلي صلاة العشاء ومرت بك آية سجدة وسجدت، ويوجد أناس في مكان آخر في منفصل ما يشاهدون فهنا ربما نقول: إنك إذا كبرت تكبيرة توحي بأنك سجدت فإنه لا بأس به، أحياناً يقرأ الإنسان مثلاً وتوجد نساء في مكان آخر يقرأ آية سجدة فإذا كبر على المعتاد يظنون أنه راكع، فهذه ربما نقول: لا بأس أن تمد التكبير ليعرف أنك ساجد.

ص: 31