المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ضابط العدل بين الأولاد - لقاء الباب المفتوح - جـ ٧٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [73]

- ‌تفسير آيات من سورة الشمس

- ‌تفسير قوله تعالى: (والشمس وضحاها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والقمر إذا تلاها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والنهار إذا جلاها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والسماء وما بناها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والأرض وما طحاها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ونفس وما سواها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فألهمها فجورها وتقواها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (قد أفلح من زكاها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وقد خاب من دساها)

- ‌الأسئلة

- ‌وجوب قضاء الدين إذا كان حالاً

- ‌التفصيل في عورة الفخذ

- ‌حكم التعامل في البيع والشراء بطريقة التورق

- ‌وجوب السكوت والتسليم للمسائل الغيبية

- ‌حكم الجمع بين المغرب والعشاء لمن يستطيع أن يدرك العشاء في بلده

- ‌كيفية تعامل الزوج مع زوجته الناشز

- ‌حكم تجديد الوضوء

- ‌من مات في سيارة إثر حادث بسبب زيادة السرعة

- ‌دعاء الاستفتاح في الليل يكون بعد البدء بالركعتين الخفيفتين

- ‌حرمة المرور بين يدي المصلي إلا لضرورة

- ‌ضابط قنوت النوازل ومن يحق له القنوت

- ‌حكم صلاة الناس جماعة في المسجد قبل أن تقام الصلاة مع الإمام

- ‌الالتزام بصيغة معينة في الصلاة إذا أحدث التنوع تشوشاً على العوام

- ‌ما يجوز وما لا يجوز يوم الجمعة والإمام يخطب

- ‌جواز الذهاب إلى المسجد لمن أكل ثوماً ثم أذهب رائحته

- ‌أقسام الحيوانات التي ليست حلالاً وما يجوز قتله منها

- ‌التفصيل فيمن يصلي قبل الأذان دائماً

- ‌جواز السبق في جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة

- ‌المشروع في كيفية تكبير الإمام في صلاة الجماعة

- ‌بيان بطلان قصة سبب الأمر بالوضوء من لحوم الإبل

- ‌حكم من أدرك الإمام في نهاية التشهد الثاني حال سجوده للسهو

- ‌جواز إعطاء الأولاد لعباً من الطيور والقطط وغيرها إذا لم تؤذَ

- ‌حكم من تزوج امرأة في بلاد أجنبية بنية طلاقها عند رجوعه إلى بلده

- ‌جواز إعطاء زكاة مال الميت أبناء بناته

- ‌حكم إقامة الجمعة لمن خرج من بلده لسفر أو نزهة

- ‌ضابط صلة الأرحام

- ‌ضابط العدل بين الأولاد

الفصل: ‌ضابط العدل بين الأولاد

‌ضابط العدل بين الأولاد

هناك رجل لديه مجموعة من الأولاد يتفاوتون في الأعمار فحاجاتهم تختلف، حاجة الكبير تختلف عن حاجة الصغير، فهل هو مطالب بأن يعدل في النفقة كذلك بين أولاده، أو أنه يعطيهم بقدر حاجتهم؟

لا؛ العدل بينهم أي بين أولاده أن يعطي كل واحد ما يحتاج، قد يكون بعضهم يحتاج إلى كتب مثلاً والآخر لا يحتاج، البنت الآن تحتاج إلى حلي، الخرص مثلاً في الأذنين كم يساوي؟ مائة ريال، والولد يحتاج إلى طاقية كم قيمتها؟ خمسة ريالات، هذه نشتري لها خرصاً بمائة ريال، وهذا نشتري له طاقية بخمسة ريالات.

السائل: يا شيخ! مثلاً الكبير قد يحتاج إلى سيارة فيشتري له سيارة؟ الشيخ: أحسنت الكبير يحتاج إلى سيارة ما أشتري له سيارة، أشتري سيارة لي وباسمي وأمنحه إياها ينتفع بها، لأنه محتاج للانتفاع فقط ما هو لعين السيارة، فالسيارة تكون باسمي والانتفاع له، لأني لو ملكته إياها معناه أني أعطيته ما لا يحتاج، عرفت ولهذا ينبغي للناس ألا يعطوا للذي يحتاج السيارة سيارة بل يقال: أنا أشتري السيارة وأعطيك إياها، انتفع بها اذهب بها للمدرسة اذهب بها لغرضك وهي باسمي، إذا مت تكون لي أنا، ما تكون لك أنت.

نسأل الله لنا ولكم العلم النافع، والعمل الصالح، وأبشركم بأن (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة) وأنتم إنا شاء الله سلكتم طريقاً تلتمسون فيه علماً نسأل الله إن ييسر لنا ولكم طريقاً إلى الجنة.

ص: 39