المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من تزوج امرأة في بلاد أجنبية بنية طلاقها عند رجوعه إلى بلده - لقاء الباب المفتوح - جـ ٧٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [73]

- ‌تفسير آيات من سورة الشمس

- ‌تفسير قوله تعالى: (والشمس وضحاها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والقمر إذا تلاها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والنهار إذا جلاها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والسماء وما بناها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والأرض وما طحاها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ونفس وما سواها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فألهمها فجورها وتقواها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (قد أفلح من زكاها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وقد خاب من دساها)

- ‌الأسئلة

- ‌وجوب قضاء الدين إذا كان حالاً

- ‌التفصيل في عورة الفخذ

- ‌حكم التعامل في البيع والشراء بطريقة التورق

- ‌وجوب السكوت والتسليم للمسائل الغيبية

- ‌حكم الجمع بين المغرب والعشاء لمن يستطيع أن يدرك العشاء في بلده

- ‌كيفية تعامل الزوج مع زوجته الناشز

- ‌حكم تجديد الوضوء

- ‌من مات في سيارة إثر حادث بسبب زيادة السرعة

- ‌دعاء الاستفتاح في الليل يكون بعد البدء بالركعتين الخفيفتين

- ‌حرمة المرور بين يدي المصلي إلا لضرورة

- ‌ضابط قنوت النوازل ومن يحق له القنوت

- ‌حكم صلاة الناس جماعة في المسجد قبل أن تقام الصلاة مع الإمام

- ‌الالتزام بصيغة معينة في الصلاة إذا أحدث التنوع تشوشاً على العوام

- ‌ما يجوز وما لا يجوز يوم الجمعة والإمام يخطب

- ‌جواز الذهاب إلى المسجد لمن أكل ثوماً ثم أذهب رائحته

- ‌أقسام الحيوانات التي ليست حلالاً وما يجوز قتله منها

- ‌التفصيل فيمن يصلي قبل الأذان دائماً

- ‌جواز السبق في جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة

- ‌المشروع في كيفية تكبير الإمام في صلاة الجماعة

- ‌بيان بطلان قصة سبب الأمر بالوضوء من لحوم الإبل

- ‌حكم من أدرك الإمام في نهاية التشهد الثاني حال سجوده للسهو

- ‌جواز إعطاء الأولاد لعباً من الطيور والقطط وغيرها إذا لم تؤذَ

- ‌حكم من تزوج امرأة في بلاد أجنبية بنية طلاقها عند رجوعه إلى بلده

- ‌جواز إعطاء زكاة مال الميت أبناء بناته

- ‌حكم إقامة الجمعة لمن خرج من بلده لسفر أو نزهة

- ‌ضابط صلة الأرحام

- ‌ضابط العدل بين الأولاد

الفصل: ‌حكم من تزوج امرأة في بلاد أجنبية بنية طلاقها عند رجوعه إلى بلده

‌حكم من تزوج امرأة في بلاد أجنبية بنية طلاقها عند رجوعه إلى بلده

رجل سافر إلى بلاد أجنبية فخاف على دينه من الزنا، فأراد أن يتزوج بنية أن يطلقها إذا رجع إلى بلاده، ولكن لا يشترط هذا في عقد الزواج، هل هذا الزواج باطل؟

هذا بارك الله فيك فيه خلاف بين العلماء بعضهم يقول: النكاح غير صحيح؛ لأن المنوي كالمشروط، فكما أنك لو قلت للزوجة: أتزوجك ما دمت في البلد فهو حرام ونكاح متعة، وكذلك ما نويته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)، وبعض العلماء قال: لا بأس به؛ لأن الإنسان يتزوج المرأة بنية أنه يطلقها إذا رجع إلى وطنه، لكن يرغب فيها ولا يطلقها.

وعندي أن ذلك لا يجوز من ناحية أنه غش للزوجة وأهلها؛ لأنهم زوجوه على أساس أنها تبقى معه، ولو علموا أنه يريد أنه يطلقها إذا رجع إلى البلد ما زوجوه، ثم إنه كان فيه مفسدة في الوقت الحاضر، أنا سمعت بعض الناس لما سمع بالقول بالجواز صار يذهب إلى البلاد من أجل أن يتزوج أسبوعاً ويرجع، هذا زناً واضح، والعلماء الذين أفتوا ما يريدون هذا.

يقولون: غريب جالس في الوطن للعلم أو للتجارة ما قدم للوطن ليتزوج، قدم لغرض ورأى من نفسه أنه لا بد أن يتزوج، يتزوج ولا حرج أنه ينوي أن يطلقها إذا ذهب، وأنا أميل إلى أن هذا حرام، لكنه ليس نكاح متعة إنما حرام لكونه غشاً للمرأة ولأهلها.

ص: 35