المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التفصيل في عورة الفخذ - لقاء الباب المفتوح - جـ ٧٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [73]

- ‌تفسير آيات من سورة الشمس

- ‌تفسير قوله تعالى: (والشمس وضحاها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والقمر إذا تلاها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والنهار إذا جلاها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والسماء وما بناها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والأرض وما طحاها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ونفس وما سواها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فألهمها فجورها وتقواها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (قد أفلح من زكاها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وقد خاب من دساها)

- ‌الأسئلة

- ‌وجوب قضاء الدين إذا كان حالاً

- ‌التفصيل في عورة الفخذ

- ‌حكم التعامل في البيع والشراء بطريقة التورق

- ‌وجوب السكوت والتسليم للمسائل الغيبية

- ‌حكم الجمع بين المغرب والعشاء لمن يستطيع أن يدرك العشاء في بلده

- ‌كيفية تعامل الزوج مع زوجته الناشز

- ‌حكم تجديد الوضوء

- ‌من مات في سيارة إثر حادث بسبب زيادة السرعة

- ‌دعاء الاستفتاح في الليل يكون بعد البدء بالركعتين الخفيفتين

- ‌حرمة المرور بين يدي المصلي إلا لضرورة

- ‌ضابط قنوت النوازل ومن يحق له القنوت

- ‌حكم صلاة الناس جماعة في المسجد قبل أن تقام الصلاة مع الإمام

- ‌الالتزام بصيغة معينة في الصلاة إذا أحدث التنوع تشوشاً على العوام

- ‌ما يجوز وما لا يجوز يوم الجمعة والإمام يخطب

- ‌جواز الذهاب إلى المسجد لمن أكل ثوماً ثم أذهب رائحته

- ‌أقسام الحيوانات التي ليست حلالاً وما يجوز قتله منها

- ‌التفصيل فيمن يصلي قبل الأذان دائماً

- ‌جواز السبق في جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة

- ‌المشروع في كيفية تكبير الإمام في صلاة الجماعة

- ‌بيان بطلان قصة سبب الأمر بالوضوء من لحوم الإبل

- ‌حكم من أدرك الإمام في نهاية التشهد الثاني حال سجوده للسهو

- ‌جواز إعطاء الأولاد لعباً من الطيور والقطط وغيرها إذا لم تؤذَ

- ‌حكم من تزوج امرأة في بلاد أجنبية بنية طلاقها عند رجوعه إلى بلده

- ‌جواز إعطاء زكاة مال الميت أبناء بناته

- ‌حكم إقامة الجمعة لمن خرج من بلده لسفر أو نزهة

- ‌ضابط صلة الأرحام

- ‌ضابط العدل بين الأولاد

الفصل: ‌التفصيل في عورة الفخذ

‌التفصيل في عورة الفخذ

سمعنا بعض الناس يقول: بأنكم تقولون: إن الفخذ ليست بعورة؟

هذا يقول: سمعنا أنك تقول: إن الفخذ ليس بعورة، وأقول: نعم قلت ذلك وأقوله الآن؛ لأنه لو كان عورة ما أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشد الناس حياءً، لكن بالنسبة للشباب لا أرى جواز إخراجه؛ لأن الشباب فتنة، قد يفتتن بهم حتى زملاؤهم، فلا يجوز للشاب أن يلعب الكرة مثلاً وليس عليه إلا سروال قصير لا يصل إلى الركبة أو لا يصل إلى السرة، لا بد أن يكون ما بين السرة والركبة مستوراً بالنسبة للشباب، لكن رجل عامل رفع ثوبه ليستعين بذلك على شغله حتى بدا طرف فخذه نقول: هذا لا بأس به، وليس بعورة، إلا أنه في الصلاة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يستر هذا؛ لأن أدنى ما يقال: إنه زينة هو هذا، وقد قال الله تعالى:{يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف:31] فيقول شيخ الإسلام: إنه يجب ستر ما بين السرة والركبة وإن لم نقل: إن الفخذ عورة.

ص: 14