المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم جلسة الاستراحة للمأموم - لقاء الباب المفتوح - جـ ٧٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [77]

- ‌تفسير سورة الضحى

- ‌تفسير قوله تعالى: (والضحى والليل إذا سجى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ما ودعك ربك وما قلى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وللآخرة خيرٌ لك من الأولى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولسوف يعطيك ربك فترضى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ألم يجدك يتيماً فآوى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ووجدك ضالاً فهدى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ووجدك عائلاً فأغنى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فأما اليتيم فلا تقهر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأما السائل فلا تنهر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأما بنعمة ربك فحدث)

- ‌الأسئلة

- ‌أفضل الأساليب والطرق لطلب العلم

- ‌حكم تارك الصلاة وما يترتب عليه

- ‌من أدرك صلاة العشاء ولم يصل المغرب

- ‌حكم التمثيل

- ‌حكم من صام عاشوراء أو عرفة وعليه قضاء

- ‌حكم الإجبار على الطلاق وما يترتب عليه

- ‌التفصيل حول مسألة اللحوم المستوردة

- ‌أحقية من ينزل المرأة القبر

- ‌من عقائد الشيعة الإمامية

- ‌بيان ضابط الطرائف وحكمها

- ‌حكم جلسة الاستراحة للمأموم

- ‌حكم رمي الكتب الدينية والأطعمة في المزبلة

الفصل: ‌حكم جلسة الاستراحة للمأموم

‌حكم جلسة الاستراحة للمأموم

فضيلة الشيخ! جلسة الاستراحة في الصلاة ما حكم المأموم خلف الإمام هل يكون مخالفاً للإمام؟

جلسة الاستراحة في الصلاة أصح الأقوال فيها أنها ليست بسنة مطلقة ولا تركها بسنة مطلقة، من احتاج إليها لكبر أو مرض في رجليه أو غير ذلك فإنه يجلس ليعطي نفسه راحتها، ومن ليس كذلك فلينهض بدون جلوس، ويدل لهذا أن مالك بن الحويرث الذي حديثه هو العمدة في الاستراحة ذكر (أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد أن يقوم بعد هذه الجلسة اعتمد على يديه) وهذا يدل على ثقل القيام عنده، وإلا فلا داعي للاعتماد على اليدين، فأصح الأقوال فيها هذا وهو القول الوسط.

وقال بعض العلماء: إنها ليست بسنة مطلقة لا للعاجز ولا للقوي، وقال بعضهم: إنها سنة مطلقة، ولكن الراجح والقول الوسط وهو الذي تجتمع فيه الأدلة.

أما بالنسبة للمأموم فليتبع الإمام، إن جلس الإمام فليجلس، وإن لم يجلس فلا يجلس، هذا هو الأفضل وهو المتابعة للإمام، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله: أنه إن لم يجلس الإمام فالأفضل ألا تجلس، وإن كنت ترى أن الجلوس سنة.

ص: 24