المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة العمريتان في المواريث - لقاء الباب المفتوح - جـ ٩٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [96]

- ‌تفسير سورة العاديات

- ‌تفسير قوله تعالى: (والعاديات ضبحاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فالموريات قدحاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فالمغيرات صبحاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فأثرن به نقعاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فوسطن به جمعاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن الإنسان لربه لكنود)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإنه على ذلك لشهيد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإنه لحب الخير لشديد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وحصل ما في الصدور)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن ربهم بهم يومئذٍ لخبير)

- ‌الأسئلة

- ‌مسألة العمريتان في المواريث

- ‌حكم النافلة قبل الزوال يوم الجمعة

- ‌معنى تعوذ المسافر من كآبة المنظر وسوء المنقلب

- ‌حكم بول ما يؤكل لحمه

- ‌حكم المكوث في مجالس ذكر مشتملة على الحديث في السياسة

- ‌توجيه كون ميكائيل الموكل بالقطر والنبات

- ‌معنى (الخير) في قوله تعالى: (وإنه لحب الخير لشديد)

- ‌معنى قول الله تعالى: (وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب)

- ‌السنة في موضع الإمام من المأمومين

- ‌وجوب قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية

- ‌حكم وضع المال في البنك الربوي لمن احتاج

- ‌معنى الحروف المقطعة في أوائل السور

- ‌حكم تجريد الوعظ من كلام الله ورسوله

- ‌حكم تأجير الدكان للعامل المستقدَم

- ‌حكم استخدام مكائن لفرم الأوراق التي فيها ذكر الله

- ‌حكم المخيمات الكشفية والذهاب إليها

- ‌حكم زيادة ثمن السلعة إن كان آجلاً

- ‌حكم صيام كفارة قتل الخطأ عمن مات وهي عليه

- ‌حكم المقابر المنفردة في الصحاري

- ‌حكم مقولة: إن كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء فهو صحابي

الفصل: ‌مسألة العمريتان في المواريث

‌مسألة العمريتان في المواريث

ما وجه فرض الثلث للجد مع الإخوة وثلث الباقي والأصل فرض الأب والجد السدس؟

القول الراجح في هذه المسألة التي تدل عليه الأدلة، وقال به أبو بكر الصديق وثلاثة عشر من الصحابة رضي الله عنهم: أن الجد كالأب سواء بسواء، إلا في العمريتين فقط فإن للأم ثلث الباقي مع الأب ولها مع الجد الثلث كاملاً، والعمريتان هما: أن يموت شخص عن زوجة وأم وأب، فنقول: للزوجة الربع إذا مات الزوج عنها وعن أبيه وأمه، وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي، أو تموت هي عن زوج وأم وأب فيكون للزوج النصف وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي.

ولو ماتت عن زوج وأم وجد لكان للزوج النصف وللأم الثلث كاملاً وللجد الباقي، وكذلك لو مات عن زوجة وأم وأب لكان للزوجة الربع وللأم الثلث كاملاً وللجد الباقي، فهاتان المسألتان وهما العمريتان هما التي يختلف فيها الأب والجد، أما ما عداها من الصور والمسائل فإن الجد كالأب.

وأما من ذهب إلى أن الجد له أحوال وأن الإخوة الأشقاء أو لأب يرثون معه، فإن هذا القول ضعيف ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من الإجماع ولا من القياس الصحيح.

فالصواب: أن الجد يسقط الإخوة الأشقاء أو لأب مطلقاً، وعلى هذا فيكون السؤال الذي أورده غير واحد؛ لأنه ليس هنا ثلث باقي، ولا مقاسمة مع الإخوة.

ووجه إيراده أنه بناءً على آراء وأفكار يقولون مثلاً: إن قوة ارتباط الجد بابن ابنه أقوى من الإخوة فيكون له الفضل والتمييز، فيقال: هب أننا قلنا ذلك فما هو الدليل على أن له الثلث أو الثلث الباقي مثلاً؟ ليس هناك دليل.

ص: 15