المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بول ما يؤكل لحمه - لقاء الباب المفتوح - جـ ٩٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [96]

- ‌تفسير سورة العاديات

- ‌تفسير قوله تعالى: (والعاديات ضبحاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فالموريات قدحاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فالمغيرات صبحاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فأثرن به نقعاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فوسطن به جمعاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن الإنسان لربه لكنود)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإنه على ذلك لشهيد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإنه لحب الخير لشديد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وحصل ما في الصدور)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن ربهم بهم يومئذٍ لخبير)

- ‌الأسئلة

- ‌مسألة العمريتان في المواريث

- ‌حكم النافلة قبل الزوال يوم الجمعة

- ‌معنى تعوذ المسافر من كآبة المنظر وسوء المنقلب

- ‌حكم بول ما يؤكل لحمه

- ‌حكم المكوث في مجالس ذكر مشتملة على الحديث في السياسة

- ‌توجيه كون ميكائيل الموكل بالقطر والنبات

- ‌معنى (الخير) في قوله تعالى: (وإنه لحب الخير لشديد)

- ‌معنى قول الله تعالى: (وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب)

- ‌السنة في موضع الإمام من المأمومين

- ‌وجوب قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية

- ‌حكم وضع المال في البنك الربوي لمن احتاج

- ‌معنى الحروف المقطعة في أوائل السور

- ‌حكم تجريد الوعظ من كلام الله ورسوله

- ‌حكم تأجير الدكان للعامل المستقدَم

- ‌حكم استخدام مكائن لفرم الأوراق التي فيها ذكر الله

- ‌حكم المخيمات الكشفية والذهاب إليها

- ‌حكم زيادة ثمن السلعة إن كان آجلاً

- ‌حكم صيام كفارة قتل الخطأ عمن مات وهي عليه

- ‌حكم المقابر المنفردة في الصحاري

- ‌حكم مقولة: إن كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء فهو صحابي

الفصل: ‌حكم بول ما يؤكل لحمه

‌حكم بول ما يؤكل لحمه

يرى بعض المذاهب: نجاسة بول ما يؤكل لحمه.

فهل عندهم أدلة صحيحة؟

نقول: نعم لهم دليل، لكن لا دلالة فيه على ما يقولون.

دليلهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي يعذب في قبره: إنه كان لا يستنزه من البول، وقالوا: إن البول كلمة عامة تشمل كل بول، لكن لا دلالة لهم في ذلك؛ لأن المراد بالبول هنا بوله كما جاء ذلك في صحيح البخاري:(أما أحدهما فكان لا يستنزه -أو لا يستبرئ- من بوله) فيكون (ألـ) في البول للعهد الذهني، ولأن بوله هو الذي يتلطخ به غالباً، أما بول ما يؤكل لحمه فهو نادر لا يكون إلا لرعاة الإبل أو الغنم والبقر، فهذا ليس لهم فيه دليل.

ونقول أيضاً: إنه قد دل الدليل أن بول ما يؤكل لحمه طاهر؛ فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بغسل ما أصابهم من ذلك، وأيضاً لو كان بولها نجساً لكان حراماً لا يجوز الاستشفاء به.

ثم نقول أيضاً: الأصل في الأشياء الطهارة، فلا يمكن أن نحكم بنجاسة شيء إلا بدليل واضح بين.

إذاً فالقول الراجح والصواب: أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج أو الأرانب أو الحمام أو غير ذلك.

ص: 18