المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم صيام كفارة قتل الخطأ عمن مات وهي عليه - لقاء الباب المفتوح - جـ ٩٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [96]

- ‌تفسير سورة العاديات

- ‌تفسير قوله تعالى: (والعاديات ضبحاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فالموريات قدحاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فالمغيرات صبحاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فأثرن به نقعاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فوسطن به جمعاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن الإنسان لربه لكنود)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإنه على ذلك لشهيد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإنه لحب الخير لشديد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وحصل ما في الصدور)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن ربهم بهم يومئذٍ لخبير)

- ‌الأسئلة

- ‌مسألة العمريتان في المواريث

- ‌حكم النافلة قبل الزوال يوم الجمعة

- ‌معنى تعوذ المسافر من كآبة المنظر وسوء المنقلب

- ‌حكم بول ما يؤكل لحمه

- ‌حكم المكوث في مجالس ذكر مشتملة على الحديث في السياسة

- ‌توجيه كون ميكائيل الموكل بالقطر والنبات

- ‌معنى (الخير) في قوله تعالى: (وإنه لحب الخير لشديد)

- ‌معنى قول الله تعالى: (وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب)

- ‌السنة في موضع الإمام من المأمومين

- ‌وجوب قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية

- ‌حكم وضع المال في البنك الربوي لمن احتاج

- ‌معنى الحروف المقطعة في أوائل السور

- ‌حكم تجريد الوعظ من كلام الله ورسوله

- ‌حكم تأجير الدكان للعامل المستقدَم

- ‌حكم استخدام مكائن لفرم الأوراق التي فيها ذكر الله

- ‌حكم المخيمات الكشفية والذهاب إليها

- ‌حكم زيادة ثمن السلعة إن كان آجلاً

- ‌حكم صيام كفارة قتل الخطأ عمن مات وهي عليه

- ‌حكم المقابر المنفردة في الصحاري

- ‌حكم مقولة: إن كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء فهو صحابي

الفصل: ‌حكم صيام كفارة قتل الخطأ عمن مات وهي عليه

‌حكم صيام كفارة قتل الخطأ عمن مات وهي عليه

فضيلة الشيخ: شخص حصل له حادث وتوفي به فقرر المرور أن الخطأ عليه مائة بالمائة واشترك معه في هذا الحادث ناسٌ آخرون أي: السيارة الثانية، ومات منهم شخص واحد، السؤال: هل على الرجل الأول الذي عليه الخطأ كفارة؟ وهل يجوز أن يشترك في هذه الكفارة خمسة أشخاص لأجل أن يقضوها بسرعة؟ وهل يجوز أن يؤخروا هذه الكفارة إلى أن يمضي وقت؟

الأول الذي كان الخطأ منه مائة بالمائة ومات وكان قبيله أيضاً مات عليه أن يكفر بعتق رقبة، فإذا كان له مال ووجدت الرقبة اُشتري من ماله رقبة وأُعتقت، فإن لم يكن له مال يكفي لإعتاق الرقبة أو لم توجد رقبة فإنه لا شيء عليه لأن الواجب عليه في مثل هذا الحال الصيام ولم يتمكن، وقد قال الله تبارك وتعالى:{لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:286] فلا يصوم عنه أحد في هذه الحال؛ لأنه -أصلاً- ما وجب عليه الصوم، إذ لم تكن ثمة مدة يمكنه أن يصوم فيها، فلا يصوم عنه أحد.

ص: 32