المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وجوب قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية - لقاء الباب المفتوح - جـ ٩٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [96]

- ‌تفسير سورة العاديات

- ‌تفسير قوله تعالى: (والعاديات ضبحاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فالموريات قدحاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فالمغيرات صبحاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فأثرن به نقعاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فوسطن به جمعاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن الإنسان لربه لكنود)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإنه على ذلك لشهيد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإنه لحب الخير لشديد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وحصل ما في الصدور)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن ربهم بهم يومئذٍ لخبير)

- ‌الأسئلة

- ‌مسألة العمريتان في المواريث

- ‌حكم النافلة قبل الزوال يوم الجمعة

- ‌معنى تعوذ المسافر من كآبة المنظر وسوء المنقلب

- ‌حكم بول ما يؤكل لحمه

- ‌حكم المكوث في مجالس ذكر مشتملة على الحديث في السياسة

- ‌توجيه كون ميكائيل الموكل بالقطر والنبات

- ‌معنى (الخير) في قوله تعالى: (وإنه لحب الخير لشديد)

- ‌معنى قول الله تعالى: (وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب)

- ‌السنة في موضع الإمام من المأمومين

- ‌وجوب قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية

- ‌حكم وضع المال في البنك الربوي لمن احتاج

- ‌معنى الحروف المقطعة في أوائل السور

- ‌حكم تجريد الوعظ من كلام الله ورسوله

- ‌حكم تأجير الدكان للعامل المستقدَم

- ‌حكم استخدام مكائن لفرم الأوراق التي فيها ذكر الله

- ‌حكم المخيمات الكشفية والذهاب إليها

- ‌حكم زيادة ثمن السلعة إن كان آجلاً

- ‌حكم صيام كفارة قتل الخطأ عمن مات وهي عليه

- ‌حكم المقابر المنفردة في الصحاري

- ‌حكم مقولة: إن كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء فهو صحابي

الفصل: ‌وجوب قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية

‌وجوب قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية

اختلف العلماء في قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، فهل يقرأ المأموم الفاتحة أم لا يقرأ؟

الصحيح: أن المأموم تلزمه قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية، وأنه يقرأ ولو كان الإمام يقرأ، وأن هذا مخصص لقول الله تعالى:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف:204] ودليل التخصيص: عموم قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) فإذا قال قائل: بين هذا الحديث وبين الآية عموم وخصوص من وجه؟ قلنا: لكن خصوص: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) مؤيَّدٌ بما جاء في السنن من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل ذات يوم من صلاة الصبح فقال: (لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) وصلاة الصبح صلاة جهرية.

القول الراجح في هذه المسألة: هو العموم، فنقول للمأموم: إذا انتهى إمامك من قراءة الفاتحة فابدأ بقراءتها، ثم استمر حتى وإن بدأ الإمام بقراءة ما بعد السورة فاستمر حتى تتمها.

ص: 24