المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم زيادة ثمن السلعة إن كان آجلا - لقاء الباب المفتوح - جـ ٩٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [96]

- ‌تفسير سورة العاديات

- ‌تفسير قوله تعالى: (والعاديات ضبحاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فالموريات قدحاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فالمغيرات صبحاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فأثرن به نقعاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فوسطن به جمعاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن الإنسان لربه لكنود)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإنه على ذلك لشهيد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإنه لحب الخير لشديد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وحصل ما في الصدور)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن ربهم بهم يومئذٍ لخبير)

- ‌الأسئلة

- ‌مسألة العمريتان في المواريث

- ‌حكم النافلة قبل الزوال يوم الجمعة

- ‌معنى تعوذ المسافر من كآبة المنظر وسوء المنقلب

- ‌حكم بول ما يؤكل لحمه

- ‌حكم المكوث في مجالس ذكر مشتملة على الحديث في السياسة

- ‌توجيه كون ميكائيل الموكل بالقطر والنبات

- ‌معنى (الخير) في قوله تعالى: (وإنه لحب الخير لشديد)

- ‌معنى قول الله تعالى: (وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب)

- ‌السنة في موضع الإمام من المأمومين

- ‌وجوب قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية

- ‌حكم وضع المال في البنك الربوي لمن احتاج

- ‌معنى الحروف المقطعة في أوائل السور

- ‌حكم تجريد الوعظ من كلام الله ورسوله

- ‌حكم تأجير الدكان للعامل المستقدَم

- ‌حكم استخدام مكائن لفرم الأوراق التي فيها ذكر الله

- ‌حكم المخيمات الكشفية والذهاب إليها

- ‌حكم زيادة ثمن السلعة إن كان آجلاً

- ‌حكم صيام كفارة قتل الخطأ عمن مات وهي عليه

- ‌حكم المقابر المنفردة في الصحاري

- ‌حكم مقولة: إن كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء فهو صحابي

الفصل: ‌حكم زيادة ثمن السلعة إن كان آجلا

‌حكم زيادة ثمن السلعة إن كان آجلاً

فضيلة الشيخ: إذا أردت أن أبيع سيارة بالتقسيط وأخذت زيادة على مبلغها نقداً فهل يعتبر هذا ربا؟ وهل يلزمني أن أنقلها باسمي أم لا؟

إذا كانت السيارة عندك، وكان المشتري يريد السيارة نفسها، أو يريد أن يتكسب بها، فهذا لا بأس به ما دامت معلومة والثمن معلوم، حتى وإن بعتها بأكثر من قيمتها حاضراً، يعني: لو كانت حاضراً تساوي خمسين فبعتها بستين لا بأس.

أما إذا كانت السيارة ليست عندك، بأن جاء هذا الرجل وقال: أنا أريد السيارة الفلانية واذهب إلى المعرض واشتر السيارة وأنا سأشتريها منك بعد ذلك بالتقسيط زائداً عن ثمنها الذي اشتريتها به، فهذا لا يجوز، وهذا حرام؛ لأنه حيلة على أن يقرضه بفائدة.

وأما إذا كانت السيارة عنده وجاء إنسان يشتريها لا لغرض السيارة ولا لغرض أن يتكسب بها ولكن لغرض الدراهم بمعنى: أنه يشتري سيارة ليبيعها ويشتري بيتاً، أو ليبيعها ويتزوج بها، أو ما أشبه ذلك، فهذه مسألة تسمى عند العلماء مسألة التورق وهي عند شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء حرام وعند غيرهم حلال.

والذي يظهر لي: أنه إذا احتاج الإنسان حاجة شديدة إلى هذه ولم يجد طريقاً سواها يقضي به حاجته فلا بأس بهذا.

السائل: هل يلزمني مثلاً أن أنقلها باسمه الآن إذا أخذتها -مثلاً- الآن فجاءني هو وقال: أريد السيارة من عندك والسيارة ما هي موجودة عندي الآن لكن أنا مثلاً أشتري السيارة؛ لأنه ليس عن قصد أن أعطيك إياها.

أشتريها مثلاً ثم أتفق أنا وإياه.

الشيخ: ما يصلح هذا؛ لأنه ما اشتراها إلا له، لولا أنه جاء يقول: أريد السيارة الفلانية ما اشتراها، وكونه يقول: أنا أشتريها وإذا شاء هَوَّنّ؛ هذا غير وارد، لأن هذا الذي جاء وعين السيارة ما يمكن يهون، ثم إذا هون بقيت هذه التهوينة نقطة سوداء في معاملتكم.

ص: 31