المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل[هل يمس الخاتم الذي عليه ذكر الله مع الحدث] - أحكام الخواتيم - جـ ٢

[ابن رجب الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌فصل: [في أنواع الخاتم]

- ‌فصل: [في حكم اتخاذ خاتم الذهب والحديد والصفر النحاس]

- ‌[حكم خاتم العقيق]

- ‌ونحن نذكر أحاديث التختم بالعقيق ونبين حالها

- ‌فصل: [في فص الخاتم]

- ‌[نقوش خواتيم الأكابر والأعيان]

- ‌فصل [حكم نقش صورة الحيوان عَلَى الخاتم]

- ‌فصل [في جواز التختم في اليمين واليسار]

- ‌فصل: [في حكم التختم في السبابة والوسطى]

- ‌فصل [في جعل فص الخاتم مما يلي الكف]

- ‌فصل [في وزن خاتم الفضة المتخذ للتحلي]

- ‌فصل [في حكم دخول الخلاء بالخاتم المكتوب عليه ذكر الله]

- ‌فصل[هل يمس الخاتم الَّذِي عليه ذكر الله مع الحدث]

- ‌فصل[فيما يفعل المتوضئ أو المغتسل الَّذِي في يده خاتم]

- ‌فصل [فيما إذا أصاب الحاتم نجاسة]

- ‌فصل [في حكم الصلاة بالخاتم المحرَّم]

- ‌فصل [في عد الآي والركعات في الصلاة بالخاتم]

- ‌فصل [فيما إذا مات الرجل وفي يده خاتم هل ينزع]

- ‌فصل [في حكم زكاة الحلي]

- ‌فصل [في حكم رمي الجمرة بفص الخاتم]

- ‌فصل [في حكم بيع الخواتم]

- ‌فصل

- ‌فصل [في بيع الخواتم بالسَّلم]

- ‌فصل [استصناع الخواتم]

- ‌فصل [إذا ظهر في الخاتم عيب بعد شرائه]

- ‌فصل [في استئجار الخاتم للتحلي]

- ‌فصل [في وقف الحلي]

- ‌فصل [في إتلاف الخاتم]

- ‌ إحداهما:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌فصل [الشفعة في شراء الخاتم]

- ‌فصل

- ‌فصل [حكم لُقطة الخاتم الذهب والفضة]

- ‌فصل [في سرقة الخاتم]

- ‌فصل [الهبة في الخاتم]

الفصل: ‌فصل[هل يمس الخاتم الذي عليه ذكر الله مع الحدث]

وهذا قول كثير من السَّلف: كالحسن، وابن سيرين، وابن المسيب، وعطاء وعكرمة والنخعي وهو مذهب مالك، وإسحاق وابن المنذر، ولأن الأصل عدم الكراهة، وصيانته تحصل بإطباق يده عليه، وهو في باطن الكف، فلا يبقى مع ذلك محذور، ومتى كان في يساره أداره إِلَى يمينه لأجل الاستنجاء.

وقد رُوي حديث عن علي بن أبي طالب "أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء حوله في يمينه، فَإِذَا توضأ حوله في يساره". أورده الجوزقاني من جهة عمرو ابن خالد، وقال: هو حديث منكر، وعمرو كذاب.

وروى ابن عدي من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي، عن نافع، عن ابن عمر قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في خنصره الأيمن، فَإِذَا دخل الخلاء جعل الكتابة مما يلي كفه". والعرزمى متروك.

‌فصل

[هل يمس الخاتم الَّذِي عليه ذكر الله مع الحدث]

ومن أحكام الخاتم إذا كتب عليه شيء من القرآن فهل له مسه مع الحدث؟ ذكر أبو البركات صاحب "المحرر في شرح الهداية" أنَّه لا يجوز، ولم يخرجه عَلَى الروايتين في الدرهم المكتوب عليه القرآن، وأشار إِلَى الفرق بأن البلوى تعم بمس الدرهم لكثرة الحاجة إِلَيْهِ بخلاف الخاتم فصار كالورقة، وفي "الكافي" لو مس ثوبًا مطرزًا بآية من القرآن جاز؛ لأنّه لا يسمى مصحفًا، والقصد منه غير القرآن، وحكى في الدرهم وجهين:

أحدهما: كذلك لهذا المعنى.

والثاني: لا يجوز لأنّ معظم ما فيه القرآن، وهذه العلة مطردة في الخاتم فيتعين إلحاقه به.

وما ذكره صاحب "المحرر" من الفرق بعموم البلوى بمس الدرهم تقابله عموم البلوى بحمل المحدث الخاتم، والمس والحمل بمعنى واحد.

ص: 701