المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ولهذا يقول كثير من العُلَمَاء -كالثوري وأبي حنيفة، وأحمد في - أحكام الخواتيم - جـ ٢

[ابن رجب الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌فصل: [في أنواع الخاتم]

- ‌فصل: [في حكم اتخاذ خاتم الذهب والحديد والصفر النحاس]

- ‌[حكم خاتم العقيق]

- ‌ونحن نذكر أحاديث التختم بالعقيق ونبين حالها

- ‌فصل: [في فص الخاتم]

- ‌[نقوش خواتيم الأكابر والأعيان]

- ‌فصل [حكم نقش صورة الحيوان عَلَى الخاتم]

- ‌فصل [في جواز التختم في اليمين واليسار]

- ‌فصل: [في حكم التختم في السبابة والوسطى]

- ‌فصل [في جعل فص الخاتم مما يلي الكف]

- ‌فصل [في وزن خاتم الفضة المتخذ للتحلي]

- ‌فصل [في حكم دخول الخلاء بالخاتم المكتوب عليه ذكر الله]

- ‌فصل[هل يمس الخاتم الَّذِي عليه ذكر الله مع الحدث]

- ‌فصل[فيما يفعل المتوضئ أو المغتسل الَّذِي في يده خاتم]

- ‌فصل [فيما إذا أصاب الحاتم نجاسة]

- ‌فصل [في حكم الصلاة بالخاتم المحرَّم]

- ‌فصل [في عد الآي والركعات في الصلاة بالخاتم]

- ‌فصل [فيما إذا مات الرجل وفي يده خاتم هل ينزع]

- ‌فصل [في حكم زكاة الحلي]

- ‌فصل [في حكم رمي الجمرة بفص الخاتم]

- ‌فصل [في حكم بيع الخواتم]

- ‌فصل

- ‌فصل [في بيع الخواتم بالسَّلم]

- ‌فصل [استصناع الخواتم]

- ‌فصل [إذا ظهر في الخاتم عيب بعد شرائه]

- ‌فصل [في استئجار الخاتم للتحلي]

- ‌فصل [في وقف الحلي]

- ‌فصل [في إتلاف الخاتم]

- ‌ إحداهما:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌فصل [الشفعة في شراء الخاتم]

- ‌فصل

- ‌فصل [حكم لُقطة الخاتم الذهب والفضة]

- ‌فصل [في سرقة الخاتم]

- ‌فصل [الهبة في الخاتم]

الفصل: ولهذا يقول كثير من العُلَمَاء -كالثوري وأبي حنيفة، وأحمد في

ولهذا يقول كثير من العُلَمَاء -كالثوري وأبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين: أنَّه لا يجري الربا في معمول الصُّفر، والنحاس، والقطن، والكتان لخروجه (بالصياغة)(*) عن الوزن، وحمل قوله صلى الله عليه وسلم " «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ" على الدراهم دون المُصاغ صياغة مُباحة، فإنَّه بالصياغة خرج دخوله في إطلاق الذهب والفضة، وصار سلعةً من السَّلع كالثياب ونحوها، وحمل إنكارَ عُبادةَ عَلَى ما كانت صياغتُه محرَّمة؛ لأنّه إِنَّمَا أنكر بيع الأواني لا الحُلي المُباح.

فأما بيعُهُ بجنسه بدراهم مثله وزنًا فالصحيح جوازه. وحكى الأصحابُ روايةً أخرى بالمنع أيضاً بناء عَلَى الرواية المحكية بالمنع من بيع الصحاح بالمكسرة لأنّ (الصياغة)(*) قيمة بدليل حالة الإتلاف فيصير كأنه ضمَّ قيمة (الصياغة)(*) إلي الخاتم وباعها بوزن الخاتم فضة فيقع التفاضل بذلك.

وقد ذكر صاحب المغني أن هذا باطل بالجيد بالرديء، ولكن ابن عقيل ذكر في النقد الجيد بالرديء الخلاف أيضاً، لكنه أبطله بالجيد بالرديء في سائر المكيلات، وكذلك حكى الخلاف في بيع القراضة بالصحاح، (والمصوغ بمصوغ)(**) يخالفه في الصنعة جودةً أو رداءةً.

فأما بيع خواتيم الرصاص والحديد بالرصاص والحديد فينبني عَلَى جريان الربا في معمولها.

وفي ذلك قولان هما روايتان عن أحمد.

‌فصل

ولو اشترى [ .... ] (

) بفضة، فالمذهب المنصوص جوازه مطلقًا إذا لم تكن الفضة مقصودة حتى [

] (

) من الثمن لجاز، كما إذا كان عَلَى الجارية حليٌ كثيرة.

(*) الصناعة: "نسخة".

(**) والمصنوع بمصنوع: "نسخة".

(

) بياض بالنسخ الثلاث، وكتب في هامش الأصل: هذا البياض في الأصل مقطع لا يعرف ما هو.

ص: 717