المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل [في حكم رمي الجمرة بفص الخاتم] - أحكام الخواتيم - جـ ٢

[ابن رجب الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌فصل: [في أنواع الخاتم]

- ‌فصل: [في حكم اتخاذ خاتم الذهب والحديد والصفر النحاس]

- ‌[حكم خاتم العقيق]

- ‌ونحن نذكر أحاديث التختم بالعقيق ونبين حالها

- ‌فصل: [في فص الخاتم]

- ‌[نقوش خواتيم الأكابر والأعيان]

- ‌فصل [حكم نقش صورة الحيوان عَلَى الخاتم]

- ‌فصل [في جواز التختم في اليمين واليسار]

- ‌فصل: [في حكم التختم في السبابة والوسطى]

- ‌فصل [في جعل فص الخاتم مما يلي الكف]

- ‌فصل [في وزن خاتم الفضة المتخذ للتحلي]

- ‌فصل [في حكم دخول الخلاء بالخاتم المكتوب عليه ذكر الله]

- ‌فصل[هل يمس الخاتم الَّذِي عليه ذكر الله مع الحدث]

- ‌فصل[فيما يفعل المتوضئ أو المغتسل الَّذِي في يده خاتم]

- ‌فصل [فيما إذا أصاب الحاتم نجاسة]

- ‌فصل [في حكم الصلاة بالخاتم المحرَّم]

- ‌فصل [في عد الآي والركعات في الصلاة بالخاتم]

- ‌فصل [فيما إذا مات الرجل وفي يده خاتم هل ينزع]

- ‌فصل [في حكم زكاة الحلي]

- ‌فصل [في حكم رمي الجمرة بفص الخاتم]

- ‌فصل [في حكم بيع الخواتم]

- ‌فصل

- ‌فصل [في بيع الخواتم بالسَّلم]

- ‌فصل [استصناع الخواتم]

- ‌فصل [إذا ظهر في الخاتم عيب بعد شرائه]

- ‌فصل [في استئجار الخاتم للتحلي]

- ‌فصل [في وقف الحلي]

- ‌فصل [في إتلاف الخاتم]

- ‌ إحداهما:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌فصل [الشفعة في شراء الخاتم]

- ‌فصل

- ‌فصل [حكم لُقطة الخاتم الذهب والفضة]

- ‌فصل [في سرقة الخاتم]

- ‌فصل [الهبة في الخاتم]

الفصل: ‌فصل [في حكم رمي الجمرة بفص الخاتم]

وأما إِن أخرج من جنسه نقدًا، وجَبَر زيادة الصنعة بزيادة في المخرج، خرج علي الخلاف في إخراج البهرجة عن الصَّحاح ومعها مقدار الفضل بينهما.

وينبغي أيضاً أن يقال: إخراجُ شيء من جنسه أجود منه عَلَى غير صفة صياغته، يخرج عَلَى الوجهين في إخراج الهزيلة عن السمينة إذا كانت بقيمتها؛ لأنّ الجنس والقيمة واحدة، والاختلاف في الصفة. إلا أن يقال: في الهزيلة عيب بخلاف هذا فإن فيه جودة، فلهذا جعلوا الجواز هاهنا إجماعًا وهذه طريقة صاحب الكافي والمحرر وغيرهما. هذا كله في المباح.

فأما المحظور اتخاذه فأكثر الأصحاب عَلَى أن الاعتبار بوزنه دون قيمته، لأنّ صنعته مُلغاة شرعًا.

وذكر أبو الخطاب فيه الوجهين. وصرَّح في "رؤس المسائل" له بأن فيه الروايتين، ونَصَر اعتبار القيمة.

‌فصل [في حكم رمي الجمرة بفص الخاتم]

ومن ذلك: لو كان في يده خاتم فَصُّهُ من حجرٍ كالمَرمَر، والرُّخام، ونحوهما فرمي به الجمرة، هل يجزئه أم لا؟

فيه وجهان حكاهما في المغني:

- أحدهما: لا يجزئه. وهو الَّذِي رجحه، وعلله بأن الفصَّ تبع للخاتم، والرمي إِنَّمَا يكون بالمتبوع، والمبتوع لا يجزئ الرميُ به.

- والثاني: يجزئه، لأنّه قد رمى بحجر.

وهذا الوجه هو ظاهر كلام أحمد، والقاضي.

أما أحمد فإنَّه قال في رواية "المروذي" فيمن رمى بفص وكان حجرًا:

ص: 711