المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌فصل: [في أنواع الخاتم]

- ‌فصل: [في حكم اتخاذ خاتم الذهب والحديد والصفر النحاس]

- ‌[حكم خاتم العقيق]

- ‌ونحن نذكر أحاديث التختم بالعقيق ونبين حالها

- ‌فصل: [في فص الخاتم]

- ‌[نقوش خواتيم الأكابر والأعيان]

- ‌فصل [حكم نقش صورة الحيوان عَلَى الخاتم]

- ‌فصل [في جواز التختم في اليمين واليسار]

- ‌فصل: [في حكم التختم في السبابة والوسطى]

- ‌فصل [في جعل فص الخاتم مما يلي الكف]

- ‌فصل [في وزن خاتم الفضة المتخذ للتحلي]

- ‌فصل [في حكم دخول الخلاء بالخاتم المكتوب عليه ذكر الله]

- ‌فصل[هل يمس الخاتم الَّذِي عليه ذكر الله مع الحدث]

- ‌فصل[فيما يفعل المتوضئ أو المغتسل الَّذِي في يده خاتم]

- ‌فصل [فيما إذا أصاب الحاتم نجاسة]

- ‌فصل [في حكم الصلاة بالخاتم المحرَّم]

- ‌فصل [في عد الآي والركعات في الصلاة بالخاتم]

- ‌فصل [فيما إذا مات الرجل وفي يده خاتم هل ينزع]

- ‌فصل [في حكم زكاة الحلي]

- ‌فصل [في حكم رمي الجمرة بفص الخاتم]

- ‌فصل [في حكم بيع الخواتم]

- ‌فصل

- ‌فصل [في بيع الخواتم بالسَّلم]

- ‌فصل [استصناع الخواتم]

- ‌فصل [إذا ظهر في الخاتم عيب بعد شرائه]

- ‌فصل [في استئجار الخاتم للتحلي]

- ‌فصل [في وقف الحلي]

- ‌فصل [في إتلاف الخاتم]

- ‌ إحداهما:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌فصل [الشفعة في شراء الخاتم]

- ‌فصل

- ‌فصل [حكم لُقطة الخاتم الذهب والفضة]

- ‌فصل [في سرقة الخاتم]

- ‌فصل [الهبة في الخاتم]

الفصل: ‌فصل [في سرقة الخاتم]

قال صاحب التلخيص وغيره: إِنَّمَا يكون للبائع إذا ادعاها لقرب العهد ويشبه هذه الرواية ما يقوله في الركاز بناءً عَلَى إحدى الروايتين أنَّه لا يملك الأرض، بل هو لمن وجده فإذا وجده مالك الأرض فادَّعاه المالك قبله، أنَّه يدفع إِلَيْهِ بغير بينة ولا صفة في أحد الوجهين. وهو الَّذِي ذكره صاحب "المغني" لأنّ يده كانت عليه بكونها عَلَى محلها.

وفي وجهٍ آخر: أنَّه لابد في ذلك من بيِّنَة أو صفة. وقد نص أحمد في "المؤجر والمستأجر" إذا اختلفا في دفن في الدار: أنَّه لمن وصفه منهما، فيخرج هاهنا وجه آخر أنَّه لا يكون للبائع حتى يصفه، وبكل حال فالسمكة ليست كالشاة في ذلك، فإنا نعلم أنها لم تبتلع الخاتم ونحوه إلا من الماء لا من ملكه بخلاف الشاة، لكن لو ادعى أنَّه صادها من بركةٍ أعدَّها للسمك في ملكه وإن ذلك وقع منه في البركة توجه أن يقال هنا: هو له مع الوصف، فإنَّه لو لم يكن ذلك حقًّا لما عرف صفته لعدم اطلاعه عَلَى ما يبتلعه في الماء غالبًا.

وإن وجد في السمكة المشتراة لؤلؤة فهي للصياد. ذكره الأصحاب لأنّه ملك السمكة ابتداءً بما فيها ولم يخرج عنه بالبيع سوى السمكة فتبقى اللؤلؤة عَلَى ملكه.

‌فصل [في سرقة الخاتم]

لو نزع من يد نائم خاتمًا ثم رده إِلَى يده في نومه فهو ضامن له.

ذكره أبو الخطاب في "رءوس المسائل"، وأبو الحسين في "الفروع"، وغالب الظن أن القاضي قاله قبله في "الخلاف".

وحُكي عن أبي حنيفة أنَّه إن ردَّه في ذلك النوم لم يضمن، وفي غيره يضمن.

ووجه ما قاله أبو الخطاب: أنَّه لزمه الضمان بالأخذ فلا يبرأ منه إلا بالدفع إِلَى المالك أو وكيله، ولم يوجد ذلك بل تركه بمضيعة، فإنّ النائم لا قبض له ولا حفظ.

ص: 736