المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل [فيما إذا أصاب الحاتم نجاسة] - أحكام الخواتيم - جـ ٢

[ابن رجب الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌فصل: [في أنواع الخاتم]

- ‌فصل: [في حكم اتخاذ خاتم الذهب والحديد والصفر النحاس]

- ‌[حكم خاتم العقيق]

- ‌ونحن نذكر أحاديث التختم بالعقيق ونبين حالها

- ‌فصل: [في فص الخاتم]

- ‌[نقوش خواتيم الأكابر والأعيان]

- ‌فصل [حكم نقش صورة الحيوان عَلَى الخاتم]

- ‌فصل [في جواز التختم في اليمين واليسار]

- ‌فصل: [في حكم التختم في السبابة والوسطى]

- ‌فصل [في جعل فص الخاتم مما يلي الكف]

- ‌فصل [في وزن خاتم الفضة المتخذ للتحلي]

- ‌فصل [في حكم دخول الخلاء بالخاتم المكتوب عليه ذكر الله]

- ‌فصل[هل يمس الخاتم الَّذِي عليه ذكر الله مع الحدث]

- ‌فصل[فيما يفعل المتوضئ أو المغتسل الَّذِي في يده خاتم]

- ‌فصل [فيما إذا أصاب الحاتم نجاسة]

- ‌فصل [في حكم الصلاة بالخاتم المحرَّم]

- ‌فصل [في عد الآي والركعات في الصلاة بالخاتم]

- ‌فصل [فيما إذا مات الرجل وفي يده خاتم هل ينزع]

- ‌فصل [في حكم زكاة الحلي]

- ‌فصل [في حكم رمي الجمرة بفص الخاتم]

- ‌فصل [في حكم بيع الخواتم]

- ‌فصل

- ‌فصل [في بيع الخواتم بالسَّلم]

- ‌فصل [استصناع الخواتم]

- ‌فصل [إذا ظهر في الخاتم عيب بعد شرائه]

- ‌فصل [في استئجار الخاتم للتحلي]

- ‌فصل [في وقف الحلي]

- ‌فصل [في إتلاف الخاتم]

- ‌ إحداهما:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌فصل [الشفعة في شراء الخاتم]

- ‌فصل

- ‌فصل [حكم لُقطة الخاتم الذهب والفضة]

- ‌فصل [في سرقة الخاتم]

- ‌فصل [الهبة في الخاتم]

الفصل: ‌فصل [فيما إذا أصاب الحاتم نجاسة]

توضأ حرك خاتمه" (رواه)(*) ابن أبي شيبة (1) والبيهقي (2).

وروى ابن أبي شيبة (3) من طريق ابن لهيعة عن ابن هبيرة، عن أبي تميم الجيشاني "أن عبد الله بن عمرو كان إذا توضأ حرك خاتمه". وذكر أبو محمد بن قتيبة في كتاب "غريب الحديث" له من رواية ابن لهيعة عن عمرو بن الحارث، عن عقبة بن مسلم، عن أبي عبد الرحمن الحبُلي، عن الصنابحي، عن أبي بكر رضي الله عنه أنَّه رأى رجلاً يتوضأ فَقَالَ:"عليك بالمغفلة والمنشلة".

قال ابن قتيبة: قالوا المغفلة: العنفقة، سميت بذلك لأنّ كثيرًا من الناس يغفل عنها وعما تحتها والمنشلة: موضع الخاتم من الخنصر، ولا أحسبه سمى موضع الخاتم منشلة إلا أنَّه إذا أراد غسلاً نشل الخاتم من ذلك الموضع، أي اقتلعه منه ثم غسله ورد الخاتم.

وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم. ذكره البخاري في مواضع من صحيحه.

‌فصل [فيما إذا أصاب الحاتم نجاسة]

ولو استنجى أو غسل بيده نجاسة وفيها خاتم فَقَالَ بعض الأصحاب: نجس، ونجسٌ ما تحته، وينزعه لغسل ما تحته، وهذا إِنَّمَا يجب في الضيق الَّذِي لا يصل الماء إِلَى ما تحته، فأما إذا وصل بغير نزع كفى غسل ما تحته، وكذلك يكفي تطهيره وهو في موضعه، فإنَّه متى علم وصول الماء إِلَيْهِ الوصول المعتبر كفى، ثم إِنَّ الضيق الَّذِي لا يمكن وصول الماء إِلَى ما تحته كيف يحكم بنجاسة ما تحته؟

‌فصل [في حكم الصلاة بالخاتم المحرَّم]

ومن ذلك الصلاة في الخاتم المحرم كالذهب، فالمذهب المعروف صحتها،

(*) في الأصل: رواهما. والصواب ما أثبته.

(1)

في "المصنف"(1/ 44). برقم (421).

(2)

في "السنن الكبير"(1/ 57).

(3)

في "المصنف"(1/ 44) بر قم (423).

ص: 704