المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم ما أحدثه المشتري في العين قبل أخذ الشفيع لها - التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان - جـ ٧٥

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌العدة شرح العمدة [75]

- ‌تعريف الشفعة

- ‌شروط صحة الشفعة

- ‌البيع

- ‌أن يكون المشفوع فيه عقاراً أو ما يتصل به

- ‌أن يكون المشفوع فيه شقصاً مشاعاً

- ‌أن يكون المشفوع فيه مما ينقسم

- ‌أن يأخذ الشفيع المبيع كاملاً

- ‌إمكان أداء الثمن

- ‌مطالبة الشفيع بها على الفور

- ‌حكم ما لو باع المشتري من الشريك قبل أن يعلم الشريك الآخر

- ‌حكم تصرف المشتري في المبيع قبل أخذ الشفيع له

- ‌حكم ما أحدثه المشتري في العين قبل أخذ الشفيع لها

- ‌حكم ما لو اشترى شيئين في عقد واحد ثم انتزع منه أحدهما بالشفعة

- ‌الأسئلة

- ‌مراعاة أحوال الناس في الصلاة والخطبة

- ‌ما يدفعه الشفيع لو باع شريكه بأقل من القيمة أو بأكثر منها

- ‌حكم استعانة الخطيب بالكلام العامي لإفهام المصلين

- ‌حكم المنفرد إذا صار إماماً في الصلاة الجهرية

- ‌حكم الاعتداد بالطلاق الأول إذا انتهت عدة الزوجة ثم تزوجها ثم طلقها

- ‌حكم حمل الولد في الصلاة، وحكم جلوسه في حجر المصلي

- ‌ما يقطع الصلاة

- ‌تفسير قوله تعالى: (وللكافرين أمثالها)

- ‌أسباب انتشار الصوفية

- ‌حكم أكل اللحوم المجمدة التي تأتي من الخارج

- ‌حكم دراسة مذهبين فقهيين في وقت واحد

- ‌حكم إسقاط الدين عن المعسر وجعله من الزكاة

- ‌حكم من استأجر دابة لحمل شيء معين ثم زاد في حمولتها على المتفق عليه

- ‌عيوب الملتزمين

- ‌سبب عدم الشفعة في الإيجار

- ‌الدليل على كون الدعاء في الركوع مطلقاً

- ‌حكم وضع الخاطب الخاتم في يد خطيبته

- ‌دعاء بالهداية

- ‌حكم المدير الذي يمنع موظفيه من الصلاة في جماعة

- ‌حكم صلاة المأموم المسبوق يقوم يقضي صلاته ثم يتذكر الإمام فيقوم لإتمام ما فاته

الفصل: ‌حكم ما أحدثه المشتري في العين قبل أخذ الشفيع لها

‌حكم ما أحدثه المشتري في العين قبل أخذ الشفيع لها

قال المصنف رحمه الله: [ومتى أخذه]، يعني: أخذ الأرض وفيها الغرس أو البناء.

قال المصنف رحمه الله: [أعطاه الشفيع قيمته].

فلو أخذ أرضاً بحق الشفعة وفيها غرس فالواجب عليه أن يعطي المشتري حق الغرس إن رغب في بقائه كما هو؛ لأن هذا الغرس ملك المشتري، فلا ضرر ولا ضرار، فإن أخذ الأرض بزرعها فالضرر يعود على المشتري، فحق الشفعة لا يعطي الشفيع الحق بأن يأخذ الثمرة التي زرعها المشتري في الأرض؛ لأن هذه الأرض انتقلت إلى المشتري بطريق الملكية.

قال المصنف رحمه الله: [إلا أن يشاء المشتري قلعه].

فالمشتري هو الذي اشترى الأرض، فلو أراد أن يقلع الزرع فله ذلك؛ لأنه ملكه، إلا أن يكون ذلك مضراً بالأرض فيلزمه استبقاءه بقيمته، ويأخذها من الشفيع.

فلو اشترك رجلان في أرض لكل منهما فدان وباع أحدهما نصيبه ولم يخبر شريكه فقام المشتري بزرع ما اشتراه، فجاء الشفيع بعد أن علم وأراد أن ينزع ملكية الأرض فله نزعها، ولو أراد استبقاء الزرع في الأرض فيعطي المشتري ثمنه.

فلا ضرر ولا ضرار، ولو أراد المشتري أخذه فله ذلك إلا أن يضر بالأرض، فلا ضرر ولا ضرار، فإن ضر قلعه الأرض استبقاه الشفيع وألزم المشتري بأخذ القيمة.

قال المصنف رحمه الله: [وإن كان فيها زرع أو ثمر باد فهو للمشتري، يبقى إلى الحصاد والجذاذ].

يعني: إذا كان الزرع قد بدا ونما فلا يجوز في هذه الحالة إلا أن يشتريه الشفيع، أو يبقى في الأرض إلى أن يحصده المشتري، وإلزام المشتري بقلعه فيه ضرر عليه، فقد تكلف في زرعه ورعايته ونموه، فهو أحق بزرعه إذا بدا.

ص: 13