الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم من استأجر دابة لحمل شيء معين ثم زاد في حمولتها على المتفق عليه
السؤال
استأجر شخص دابة بعشرين جنيهاً لحمل قنطار، فحمل قنطاراً ونصفاً، فماذا عليه من الأجرة في هذه الحالة؟
الجواب
يلزمه أجرة القنطار باتفاق وأجرة النصف الزائد بإيجار المثل.