المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم ما لو اشترى شيئين في عقد واحد ثم انتزع منه أحدهما بالشفعة - التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان - جـ ٧٥

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌العدة شرح العمدة [75]

- ‌تعريف الشفعة

- ‌شروط صحة الشفعة

- ‌البيع

- ‌أن يكون المشفوع فيه عقاراً أو ما يتصل به

- ‌أن يكون المشفوع فيه شقصاً مشاعاً

- ‌أن يكون المشفوع فيه مما ينقسم

- ‌أن يأخذ الشفيع المبيع كاملاً

- ‌إمكان أداء الثمن

- ‌مطالبة الشفيع بها على الفور

- ‌حكم ما لو باع المشتري من الشريك قبل أن يعلم الشريك الآخر

- ‌حكم تصرف المشتري في المبيع قبل أخذ الشفيع له

- ‌حكم ما أحدثه المشتري في العين قبل أخذ الشفيع لها

- ‌حكم ما لو اشترى شيئين في عقد واحد ثم انتزع منه أحدهما بالشفعة

- ‌الأسئلة

- ‌مراعاة أحوال الناس في الصلاة والخطبة

- ‌ما يدفعه الشفيع لو باع شريكه بأقل من القيمة أو بأكثر منها

- ‌حكم استعانة الخطيب بالكلام العامي لإفهام المصلين

- ‌حكم المنفرد إذا صار إماماً في الصلاة الجهرية

- ‌حكم الاعتداد بالطلاق الأول إذا انتهت عدة الزوجة ثم تزوجها ثم طلقها

- ‌حكم حمل الولد في الصلاة، وحكم جلوسه في حجر المصلي

- ‌ما يقطع الصلاة

- ‌تفسير قوله تعالى: (وللكافرين أمثالها)

- ‌أسباب انتشار الصوفية

- ‌حكم أكل اللحوم المجمدة التي تأتي من الخارج

- ‌حكم دراسة مذهبين فقهيين في وقت واحد

- ‌حكم إسقاط الدين عن المعسر وجعله من الزكاة

- ‌حكم من استأجر دابة لحمل شيء معين ثم زاد في حمولتها على المتفق عليه

- ‌عيوب الملتزمين

- ‌سبب عدم الشفعة في الإيجار

- ‌الدليل على كون الدعاء في الركوع مطلقاً

- ‌حكم وضع الخاطب الخاتم في يد خطيبته

- ‌دعاء بالهداية

- ‌حكم المدير الذي يمنع موظفيه من الصلاة في جماعة

- ‌حكم صلاة المأموم المسبوق يقوم يقضي صلاته ثم يتذكر الإمام فيقوم لإتمام ما فاته

الفصل: ‌حكم ما لو اشترى شيئين في عقد واحد ثم انتزع منه أحدهما بالشفعة

‌حكم ما لو اشترى شيئين في عقد واحد ثم انتزع منه أحدهما بالشفعة

قال المصنف رحمه الله: [إن اشترى شقصاً وسيفاً في عقد واحد].

وهذه مسألة مهمة جداً، فلو اشتريت منك فداناً من الأرض وجهاز تسجيل في عقد واحد فالفدان فيه شفعة، وجهاز التسجيل ليس فيه شفعة؛ لأنه غير قابل للتقسيم.

فلو اشترى شخص شيئين: شيء فيه شفعة والآخر ليس فيه شفعة في عقد واحد فالراجح أنه يعود على ما فيه شفعة فقط، وأما الثاني فلا شفعة فيه، وهذا ما يسميه العلماء: اشترى شقصاً وسيفاً.

قال المصنف: [فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن].

يعني: يحدد الثمن الذي فيه الشفعة ويأخذ الشقص ويترك السيف.

قال المصنف رحمه الله: [ويحتمل أن لا يجوز لما فيه من تبعيض الصفقة على المشتري، وعن مالك: تثبت الشفعة فيهما؛ لئلا تتبعض].

يعني: أن مالكاً يرى أن الشفعة تثبت في الشقص والسيف، يعني: تثبت الشفعة في الملك العقاري وفي الجزء الآخر المتمم في العقد.

ولكن الراجح أن الشفعة تثبت فيما يجوز فيه الشفعة، ولا تثبت فيما ليس فيه شفعة، ويعود بثمنه على ما فيه شفعة.

والله تعالى أعلم.

ص: 14