المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌البيع أحدها: البيع] فلا شفعة في الإيجار، فلو أجّرت نصيبي من - التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان - جـ ٧٥

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌العدة شرح العمدة [75]

- ‌تعريف الشفعة

- ‌شروط صحة الشفعة

- ‌البيع

- ‌أن يكون المشفوع فيه عقاراً أو ما يتصل به

- ‌أن يكون المشفوع فيه شقصاً مشاعاً

- ‌أن يكون المشفوع فيه مما ينقسم

- ‌أن يأخذ الشفيع المبيع كاملاً

- ‌إمكان أداء الثمن

- ‌مطالبة الشفيع بها على الفور

- ‌حكم ما لو باع المشتري من الشريك قبل أن يعلم الشريك الآخر

- ‌حكم تصرف المشتري في المبيع قبل أخذ الشفيع له

- ‌حكم ما أحدثه المشتري في العين قبل أخذ الشفيع لها

- ‌حكم ما لو اشترى شيئين في عقد واحد ثم انتزع منه أحدهما بالشفعة

- ‌الأسئلة

- ‌مراعاة أحوال الناس في الصلاة والخطبة

- ‌ما يدفعه الشفيع لو باع شريكه بأقل من القيمة أو بأكثر منها

- ‌حكم استعانة الخطيب بالكلام العامي لإفهام المصلين

- ‌حكم المنفرد إذا صار إماماً في الصلاة الجهرية

- ‌حكم الاعتداد بالطلاق الأول إذا انتهت عدة الزوجة ثم تزوجها ثم طلقها

- ‌حكم حمل الولد في الصلاة، وحكم جلوسه في حجر المصلي

- ‌ما يقطع الصلاة

- ‌تفسير قوله تعالى: (وللكافرين أمثالها)

- ‌أسباب انتشار الصوفية

- ‌حكم أكل اللحوم المجمدة التي تأتي من الخارج

- ‌حكم دراسة مذهبين فقهيين في وقت واحد

- ‌حكم إسقاط الدين عن المعسر وجعله من الزكاة

- ‌حكم من استأجر دابة لحمل شيء معين ثم زاد في حمولتها على المتفق عليه

- ‌عيوب الملتزمين

- ‌سبب عدم الشفعة في الإيجار

- ‌الدليل على كون الدعاء في الركوع مطلقاً

- ‌حكم وضع الخاطب الخاتم في يد خطيبته

- ‌دعاء بالهداية

- ‌حكم المدير الذي يمنع موظفيه من الصلاة في جماعة

- ‌حكم صلاة المأموم المسبوق يقوم يقضي صلاته ثم يتذكر الإمام فيقوم لإتمام ما فاته

الفصل: ‌ ‌البيع أحدها: البيع] فلا شفعة في الإيجار، فلو أجّرت نصيبي من

‌البيع

أحدها: البيع] فلا شفعة في الإيجار، فلو أجّرت نصيبي من غيري فلا شفعة فيها؛ لأن الشفعة في البيع ولا شفعة في الإيجار؛ لأنني أجّرت المنفعة ولم أبع الأرض، ولو أجرت الأرض مئات السنين فليس فيها شفعة، فلا تنصرف الشفعة إلا للبيع.

قال المصنف رحمه الله: [فلا تجب في موهوب] فلو وهبت نصيبي لشخص آخر بدون مقابل فلا شفعة فيه؛ لأن الهبة تصرف بغير مقابل حال الحياة، فعلى المذهب أنه لا شفعة في الموهوب، ولكن الراجح أنه فيه شفعة.

قال المصنف رحمه الله: [ولا موقوف].

فلو أوقفت نصيبي فلا يجوز لشريكي أن ينتزعه، هذا في المذهب، والراجح أنه فيه شفعة.

قال المصنف رحمه الله: [ولا عوض خلع].

فالمذهب يرى أن الشفعة لا تكون إلا في المبيع، فلا شفعة في الموهوب، ولا الموقوف، ولا عوض خلع.

فلو أن امرأة تملك نصف فدان معك فأرادت أن تخلع نفسها من زوجها، وقالت لزوجها: سأعطيك نصف الفدان هذا الذي أملك مقابل أن أخلع نفسي -والخلع مقرر شرعاً- فلزوجها أخذ نصف فدان مقابل الخلع ولا شفعة للآخر على المذهب طالما أن الأرض أُخذت مقابل عوض خلع، ولكن الراجح أن فيه شفعة، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين.

قال المصنف رحمه الله: [ولا صداق].

فلو تزوجت امرأة وقلت لها: إن مهركِ نصف الفدان هذا، وأنت شريك في الفدان مع آخر فعلى المذهب لا يجوز للآخر الشفعة، والراجح أن فيه شفعة.

قال المصنف رحمه الله: [بشرط أن تكون الشفعة في مبيع؛ لما روى جابر قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسّم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يستأذنه فهو أحق به)].

أي: أنه لا بد قبل البيع أن يعرضه على شريكه.

قال المصنف رحمه الله: [فجعله أحق به إذا باع، أما إذا انتقل بغير عوض كالموهوب والموصى به والموقوف فلا شفعة فيه؛ لأنه انتقل بغير بدل، أشبه الموروث].

والموروث لا شفعة فيه، وهو الوحيد الذي ليس فيه شفعة.

فلو ملك شخص نصف فدان وملك رجل آخر النصف الآخر فإذا توفي أحدهما وزع نصيبه على ورثته ولا يحق لشريكه في الأرض أن يعود بحق الشفعة على الورثة؛ لأن الميراث يدخل في ملك الإنسان رغم إرادته طالما ليس هناك مانع أو حاجب من الميراث، وبعد أن يرث الإنسان فهو حر في نصيبه يبيعه أو يتنازل عنه.

والشيخ ابن عثيمين وبعض العلماء يرون أن الشفعة تجوز في كل شيء إلا ما يدخل في ملك الإنسان رغم إرادته، والموهوب والموقوف ومقابل الخلع والصداق يدخل بالإرادة، وما دخل بالإرادة ففيه شفعة، وما دخل بغير الإرادة فليس فيه شفعة.

ص: 4