المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إمكان أداء الثمن - التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان - جـ ٧٥

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌العدة شرح العمدة [75]

- ‌تعريف الشفعة

- ‌شروط صحة الشفعة

- ‌البيع

- ‌أن يكون المشفوع فيه عقاراً أو ما يتصل به

- ‌أن يكون المشفوع فيه شقصاً مشاعاً

- ‌أن يكون المشفوع فيه مما ينقسم

- ‌أن يأخذ الشفيع المبيع كاملاً

- ‌إمكان أداء الثمن

- ‌مطالبة الشفيع بها على الفور

- ‌حكم ما لو باع المشتري من الشريك قبل أن يعلم الشريك الآخر

- ‌حكم تصرف المشتري في المبيع قبل أخذ الشفيع له

- ‌حكم ما أحدثه المشتري في العين قبل أخذ الشفيع لها

- ‌حكم ما لو اشترى شيئين في عقد واحد ثم انتزع منه أحدهما بالشفعة

- ‌الأسئلة

- ‌مراعاة أحوال الناس في الصلاة والخطبة

- ‌ما يدفعه الشفيع لو باع شريكه بأقل من القيمة أو بأكثر منها

- ‌حكم استعانة الخطيب بالكلام العامي لإفهام المصلين

- ‌حكم المنفرد إذا صار إماماً في الصلاة الجهرية

- ‌حكم الاعتداد بالطلاق الأول إذا انتهت عدة الزوجة ثم تزوجها ثم طلقها

- ‌حكم حمل الولد في الصلاة، وحكم جلوسه في حجر المصلي

- ‌ما يقطع الصلاة

- ‌تفسير قوله تعالى: (وللكافرين أمثالها)

- ‌أسباب انتشار الصوفية

- ‌حكم أكل اللحوم المجمدة التي تأتي من الخارج

- ‌حكم دراسة مذهبين فقهيين في وقت واحد

- ‌حكم إسقاط الدين عن المعسر وجعله من الزكاة

- ‌حكم من استأجر دابة لحمل شيء معين ثم زاد في حمولتها على المتفق عليه

- ‌عيوب الملتزمين

- ‌سبب عدم الشفعة في الإيجار

- ‌الدليل على كون الدعاء في الركوع مطلقاً

- ‌حكم وضع الخاطب الخاتم في يد خطيبته

- ‌دعاء بالهداية

- ‌حكم المدير الذي يمنع موظفيه من الصلاة في جماعة

- ‌حكم صلاة المأموم المسبوق يقوم يقضي صلاته ثم يتذكر الإمام فيقوم لإتمام ما فاته

الفصل: ‌إمكان أداء الثمن

‌إمكان أداء الثمن

قال المصنف رحمه الله: [الشرط السادس: إمكان أداء الثمن].

فإن أراد الشفعة فليدفع الثمن كاملاً، لا كما يقول بعض الجهلة: لا يرحم ولا يترك رحمة ربنا تنزل، وهذا مثل كفري، قال تعالى:{مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا} [فاطر:2].

فلا يملك أحد في الوجود أن يمنع رحمة الله عن النزول، وهذا من الأمثال الكفرية الشائعة بين الناس، فإن اعتقد أنه يستطيع أن يمنع رحمة الله عن النزول فقد كفر، {مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا} [فاطر:2].

وهذا مثل الذي يقول: يعطي الحلق للذي بلا آذان.

وهذا كفر، فهو اتهام لله بالجهل وبعدم الحكمة.

فهذه الأمثال الكفرية لا ينبغي أن ترد على ألسنتنا ولا تُذكر أو تقال.

قال المصنف رحمه الله: [لقوله عليه الصلاة والسلام: (فهو أحق به بالثمن) فإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته؛ لأن أخذه المبيع من غير دفع الثمن أو بعضه إضرار بالمشتري، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (لا ضرر ولا ضرار)].

إلا إذا قبل ذلك البائع فلا بأس بالاتفاق؛ لأنه حقه وهو حر فيه.

قال المصنف رحمه الله: [وإن كان الثمن مثلياً كالأثمان والحبوب والأدهان أعطاه مثله، وإن لم يكن مثلياً أعطاه قيمته].

والثمن: هو المبلغ المشترى به الشيء، والقيمة: هو قيمة الشيء في السوق.

فالثمن هو المدفوع فعلاً، وأما القيمة فهي القيمة السوقية بلغة المحاسبين.

فإعطاء القيمة يختلف عن إعطاء الثمن، أي: يعطيه القيمة إن كانت له قيمة سوقية -أي كان له مثل- وإن لم يكن له مثل يعطيه الثمن.

فلو اضطر شخص فباع أرضه بثمن بخس لرجل أجنبي وأراد شريكه الشفعة فإنه يدفع القيمة ولا يدفع الثمن.

قال المصنف رحمه الله: [وإن اختلفا في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه علم بالثمن، ولأن المبيع ملكه، فلا ينزع منه بدعوى مختلف فيها إلا ببينة، وعلى المشتري اليمين؛ لأن دعوى البائع محتملة].

فمثلاً لو قال المشتري: اشتريت بعشرة، وقال البائع: بعت بخمسة، ولم يكن العقد مكتوباً بينهما ففي هذه الحالة القول قول المشتري بيمينه.

ص: 9