المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أن يكون المشفوع فيه عقارا أو ما يتصل به - التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان - جـ ٧٥

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌العدة شرح العمدة [75]

- ‌تعريف الشفعة

- ‌شروط صحة الشفعة

- ‌البيع

- ‌أن يكون المشفوع فيه عقاراً أو ما يتصل به

- ‌أن يكون المشفوع فيه شقصاً مشاعاً

- ‌أن يكون المشفوع فيه مما ينقسم

- ‌أن يأخذ الشفيع المبيع كاملاً

- ‌إمكان أداء الثمن

- ‌مطالبة الشفيع بها على الفور

- ‌حكم ما لو باع المشتري من الشريك قبل أن يعلم الشريك الآخر

- ‌حكم تصرف المشتري في المبيع قبل أخذ الشفيع له

- ‌حكم ما أحدثه المشتري في العين قبل أخذ الشفيع لها

- ‌حكم ما لو اشترى شيئين في عقد واحد ثم انتزع منه أحدهما بالشفعة

- ‌الأسئلة

- ‌مراعاة أحوال الناس في الصلاة والخطبة

- ‌ما يدفعه الشفيع لو باع شريكه بأقل من القيمة أو بأكثر منها

- ‌حكم استعانة الخطيب بالكلام العامي لإفهام المصلين

- ‌حكم المنفرد إذا صار إماماً في الصلاة الجهرية

- ‌حكم الاعتداد بالطلاق الأول إذا انتهت عدة الزوجة ثم تزوجها ثم طلقها

- ‌حكم حمل الولد في الصلاة، وحكم جلوسه في حجر المصلي

- ‌ما يقطع الصلاة

- ‌تفسير قوله تعالى: (وللكافرين أمثالها)

- ‌أسباب انتشار الصوفية

- ‌حكم أكل اللحوم المجمدة التي تأتي من الخارج

- ‌حكم دراسة مذهبين فقهيين في وقت واحد

- ‌حكم إسقاط الدين عن المعسر وجعله من الزكاة

- ‌حكم من استأجر دابة لحمل شيء معين ثم زاد في حمولتها على المتفق عليه

- ‌عيوب الملتزمين

- ‌سبب عدم الشفعة في الإيجار

- ‌الدليل على كون الدعاء في الركوع مطلقاً

- ‌حكم وضع الخاطب الخاتم في يد خطيبته

- ‌دعاء بالهداية

- ‌حكم المدير الذي يمنع موظفيه من الصلاة في جماعة

- ‌حكم صلاة المأموم المسبوق يقوم يقضي صلاته ثم يتذكر الإمام فيقوم لإتمام ما فاته

الفصل: ‌أن يكون المشفوع فيه عقارا أو ما يتصل به

‌أن يكون المشفوع فيه عقاراً أو ما يتصل به

قال المصنف رحمه الله: [الشرط الثاني: أن يكون عقاراً أو ما يتصل به من البناء والغراس].

والراجح: أن غير العقار فيه شفعة، فقد أمتلك أنا وأنت ما ليس عقاراً ثم أريد أن أبيع فلا بد أن أعرض ذلك على الشريك، ففيه شفعة.

والمذهب يرى أن الشفعة لا تكون إلا في العقار أو ما يتصل به من البناء.

قال المصنف رحمه الله: [لحديث جابر: (الشفعة فيما لم يقسّم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)].

وهذا الحديث مهم جداً في هذا الباب، وهذا يختص بالعقار.

والشفعة لا يكون إلا فيما لم يقسّم، فإذا قُسِّم فلا شفعة فيه، فالأمر الذي يستحيل معه التقسيم ففيه شفعة، وأما ما لا يستحيل فيه التقسيم فلا يكون فيه شفعة.

والحنابلة قالوا: الشفعة فيما لم يقسّم، فإذا ضربت الحدود، وصار لهذه حدود ولهذه حدود ولكل منهما سقيا مختلفة عن الأخرى فلا شفعة، وتستطيع أن تبيع وأنت حر طالما لا يوجد شركة في أمر واحد، فالشفعة تكون فيما لا يقسّم، أي: يستحيل القسمة.

ص: 5