المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌10 - مباحات الصيام: - أحكام الصيام والقيام وزكاة الفطر

[أبو ذر القلموني]

الفصل: ‌10 - مباحات الصيام:

‌10 - مباحات الصيام:

1 -

نزول الماء والانغماس فيه: سواءً كان ذلك من العطش أو الحر. فإن دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد فصومه صحيح.

2 -

الاكتحال: والقطرة ونحوهما مما يدخل العين: سواء أوجد طعمه في حلقه أم لم يجده، لأن العين ليست بمنفذ إلى الجوف.

ص: 30

3 -

القُبْلة: لمن قدر على ضبط نفسه. فإن حركت شهوة شاب، أو شيخ قوي، كرهت. وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف، لم تكره، والأولى تركها. والمعانقة لها حكم القُبلة.

4 -

الحقنة: مطلقًا، سواء أكانت للتغذية، أم لغيرها، وسواء أكانت في العروق، أم تحت الجلد، فإنها وإن وصلت إلى الجوف، فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد. وكذلك الحقنة الشرجية لا

ص: 31

تفطر الصائم. قال ابن تيمية: فإنها لا تغذي، بل تستفرغ ما في البدن.

5 -

الحجامة: إلا إذا كانت تضعف الصائم فإنها تكره له.

6 -

المضمضة والاستنشاق: إلا أنه تكره المبالغة فيهما للصائم، والمقصود بالاستنشاق: إدخال الماء في الأنف. وقد كره أهل العلم السَّعُوط للصائم، ورأوا: أن ذلك يفطر. والمقصود بـ «السَّعُوط» : وضع الدواء في

ص: 32

الأنف.

7 -

وكذا يباح له ما لا يمكن الاحتراز عنه: كبلع الريق وغبار الطريق، وغربلة الدقيق والنخالة ونحو ذلك. وقال ابن عباس: لا بأس أن يذوق الطعام الخل، والشئ يريد شراءه. وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم.

8 -

قال ابن تيمية: وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم.

9 -

ويباح للصائم، أن يأكل، ويشرب،

ص: 33

ويجامع، حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر، وفي فمه طعام، وجب عليه أن يلفظه، أو كان مجامعًا وجب عليه أن ينزع. فإن لفظ أو نزع، صح صومه، وإن ابتلع ما في فمه من طعام، مختارًا، أو استدام الجماع، أفطر. وهناك رأى آخر في «تمام المنة» في الرد على ذلك: قال الألباني: وهذا تقليد لبعض الكتب الفقهية، وهو مما لا دليل عليه في السنة المحمدية، بل هو مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته

ص: 34

منه» [رواه أحمد وأبو داود - «صحيح الجامع»]. وفيه دليل على أن من طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده أنه يجوز له أن لا يضعه حتى يأخذ حاجته منه، فهذه الصورة مستثناة من الآية:{وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} . ويشمل ذلك - كما في شريط أسئلة رمضانية للألباني -: إذا كان يأكل والطعام أمامه.

10 -

يباح للصائم أن يصبح جنبًا: «كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنبًا، وهو صائم، ثم

ص: 35

يغتسل» [متفق عليه].

11 -

والحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل: جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح، وأصبحتا صائمتين، ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة.

ص: 36