الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
الحامل والمرضع:
قال ابن كثير: إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما ففيهما خلاف كثير بين العلماء: فمنهم من قال: يفطران ويفديان ويقضيان. وقيل: يفديان فقط ولا قضاء. وقيل: يجب القضاء بلا فدية. . . أ. هـ والمقصود بالفدية: إطعام مسكين عن كل يوم.
القسم الثاني: من يرخص لهم في الفطر، ويجب عليهم القضاء: يباح الفطر للمريض الذي يرجى برؤه، والمسافر، ويجب عليهما
القضاء. والمرض المبيح للفطر، هو المرض الشديد الذي يزيد بالصوم، أو يخشى تأخر برئه، ويُعْرَف ذلك، إما بالتجربة أو بإخبار الرفيق (أى: الطبيب الثقة) أو بغلبة الظن. والصحيح الذي يخاف المرض بالصيام يفطر مثل المريض، وكذلك من غلبه الجوع أو العطش، فخاف الهلاك، لزمه الفطر وإن كان صحيحًا مقيمًا وعليه القضاء. وقد كان بعض الصحابة يصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، وبعضهم يفطر، متابعين في ذلك فتوى
الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أيهما أفضل؟ الرأى الأول: أن الصيام أفضل، لمن قوي عليه، والفطر أفضل لمن لا يقوى على الصيام. الرأى الثاني: قال الإمام أحمد: الفطر أفضل. الرأى الثالث: قال عمر بن عبد العزيز: أفضلهما أيسرهما، فمن يسهل عليه حينئذ، ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك، فالصوم في حقه أفضل.