الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 - مبطلات الصيام:
أولاً: ما يبطله، ويوجب القضاء: 1 - 2 - الأكل والشرب عمدًا. 3 - القىء عمدًا. فإن غلبه القئ، فلا قضاء عليه ولا كفارة.
4 -
5 - الحيض، والنفاس، ولو في اللحظة الأخيرة، قبل غروب الشمس، وهذا مما أجمع العلماء عليه.
6 -
الاستمناء - وهو تعمد إخراج المني بأي سبب من الأسباب -: سواء، أكان سببه تقبيل
الرجل لزوجته أو ضمها إليه، أو كان باليد - ومعلوم أن الاستمناء باليد حرام - وهناك رأيان: الرأى الأول: أن الاستمناء يبطل الصوم، ويوجب القضاء. والرأى الثاني: يرى أن الاستمناء وإن كان حرامًا إلا أنه لا يبطل الصوم. وهو رأى الشوكاني والصنعاني والألباني.
7 -
تناول ما لا يتغذى به، من المنفذ المعتاد، إلى الجوف: مثل تعاطي الملح الكثير، فهذا
يفطر في قول عامة أهل العلم.
8 -
ومن نوى الفطر - وهو صائم - بطل صومه، وإن لم يتناول مفطرًا. فإن النية ركن من أركان الصيام، فإذا نقضها - قاصدًا الفطر ومتعمدًا له - انتقض صيامه لا محالة.
9 -
إذا أكل، أو شرب، أو جامع - ظانًّا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر، فظهر خلاف ذلك. فهناك رأيان: الرأى الأول: وهو رأى الجمهور أن عليه القضاء.
والرأى الثاني: وهو ما يرجحه ابن تيمية أن صومه صحيح، ولا قضاء عليه. لقول الله تعالى:{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب]. وروى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا يومًا من رمضان في غيم، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس. قال ابن تيمية: وهذا يدل على أنه لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء، لشاع ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل دل
على أنه لم يأمرهم به.
ثانيًا: وأمَّا ما يبطله ويوجب القضاء، والكفارة: فهو الجماع، لا غير، عند الجمهور. (والكفارة: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا). وبالنسبة للكفارة فهناك رأيان: الرأى الأول وهو مذهب الجمهور: أن المرأة، والرجل سواء في وجوب الكفارة عليهما، ما داما قد تعمدا الجماع مختارين في نهار رمضان، ناويين الصيام.
الرأى الثاني: أنه لا كفارة على المرأة مطلقًا، لا في حالة الاختيار، ولا في حالة الإكراه. وإنما يلزمها القضاء فقط. وتكون الكفارة على الرجل فحسب.