المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌11 - مبطلات الصيام: - أحكام الصيام والقيام وزكاة الفطر

[أبو ذر القلموني]

الفصل: ‌11 - مبطلات الصيام:

‌11 - مبطلات الصيام:

أولاً: ما يبطله، ويوجب القضاء: 1 - 2 - الأكل والشرب عمدًا. 3 - القىء عمدًا. فإن غلبه القئ، فلا قضاء عليه ولا كفارة.

4 -

5 - الحيض، والنفاس، ولو في اللحظة الأخيرة، قبل غروب الشمس، وهذا مما أجمع العلماء عليه.

6 -

الاستمناء - وهو تعمد إخراج المني بأي سبب من الأسباب -: سواء، أكان سببه تقبيل

ص: 37

الرجل لزوجته أو ضمها إليه، أو كان باليد - ومعلوم أن الاستمناء باليد حرام - وهناك رأيان: الرأى الأول: أن الاستمناء يبطل الصوم، ويوجب القضاء. والرأى الثاني: يرى أن الاستمناء وإن كان حرامًا إلا أنه لا يبطل الصوم. وهو رأى الشوكاني والصنعاني والألباني.

7 -

تناول ما لا يتغذى به، من المنفذ المعتاد، إلى الجوف: مثل تعاطي الملح الكثير، فهذا

ص: 38

يفطر في قول عامة أهل العلم.

8 -

ومن نوى الفطر - وهو صائم - بطل صومه، وإن لم يتناول مفطرًا. فإن النية ركن من أركان الصيام، فإذا نقضها - قاصدًا الفطر ومتعمدًا له - انتقض صيامه لا محالة.

9 -

إذا أكل، أو شرب، أو جامع - ظانًّا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر، فظهر خلاف ذلك. فهناك رأيان: الرأى الأول: وهو رأى الجمهور أن عليه القضاء.

ص: 39

والرأى الثاني: وهو ما يرجحه ابن تيمية أن صومه صحيح، ولا قضاء عليه. لقول الله تعالى:{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب]. وروى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا يومًا من رمضان في غيم، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس. قال ابن تيمية: وهذا يدل على أنه لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء، لشاع ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل دل

ص: 40

على أنه لم يأمرهم به.

ثانيًا: وأمَّا ما يبطله ويوجب القضاء، والكفارة: فهو الجماع، لا غير، عند الجمهور. (والكفارة: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا). وبالنسبة للكفارة فهناك رأيان: الرأى الأول وهو مذهب الجمهور: أن المرأة، والرجل سواء في وجوب الكفارة عليهما، ما داما قد تعمدا الجماع مختارين في نهار رمضان، ناويين الصيام.

ص: 41

الرأى الثاني: أنه لا كفارة على المرأة مطلقًا، لا في حالة الاختيار، ولا في حالة الإكراه. وإنما يلزمها القضاء فقط. وتكون الكفارة على الرجل فحسب.

ص: 42