المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌رسائل لبعض علماء الدرعية - مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌القسم الأول

- ‌رسائل وفتاوي للشيخ محمد عبد الوهاب وأبنائه

- ‌رسائل وفتاوي أبناء الشيخ محمد عبد الوهاب

- ‌رسائل وفتاوي للشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عبد الوهاب

- ‌القسم الثاني

- ‌رسائل وفتاوي للشيخ عبد الرحمن بن محسن

- ‌رسائل وفتاوي للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن محسن

- ‌رسائل وفتاوي للشيخ حسن بن الشيخ حسين

- ‌رسائل وفتاوي للشيخ علي بن حسين بن الشيخ

- ‌رسائل وفتاوي للشيخ سليمان بن عبد الله

- ‌الشيخ حسين بن الشيخ محمد عبد الوهاب

- ‌رسائل وفتاوي للشيخ سليمان بن علي

- ‌القسم الثالث

- ‌رسائل وفتاوي الشيخ حمد بن ناصر بن معمر

- ‌رسائل وفتاوي للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين

- ‌رسائل وفتاوىالشّيخ سعيد بن حجي

- ‌رسائل الشيخ أحمد بن حسن القصير الأشقري

- ‌رسائل الشيخ محمد بن عبد الله ين إسماعيل

- ‌رسائل الشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل

- ‌رسائل للشيخ عبد العزيز بن عبد الجبار

- ‌رسائل الشيخ حمد بن عتيق

- ‌رسالةلبعض علماء المسلمين من أهل نجد

- ‌رسائل الشيخ محمد بن أحمد بن محمد القصير

- ‌رسائل لبعض علماء الدرعية

- ‌رسالة للشّيخ محمّد بن عمر بن سليم

الفصل: ‌رسائل لبعض علماء الدرعية

الإكراه مقدّمة على بيّنة الطّواعية؛ لأنّ معها زيادة علم ولم يظهر لي الفرق بين ذلك في الإقرار دون العقد.

وأمّا شهادة الدّافع للعوض الباذل له في الخلع فلا تصحّ؛ لأنّه يشهد على تصرّفه بنفسه في حل عقد النّكاح.

وقولهم في المرضعة والقاسم والحاكم فمختصّ بذلك، والقول قول الوكيل في دفع الأحمرين إلى فلان، وأنّه دفع إذا كان أمانة فإن اتّهم حلف، والقول قوله أيضاً في سبعة الحمران أنّها له؛ لأنّه أمين ولا يعرف ذلك إلاّ من جهته، فإن حلف العامل أنّه لم يدفع إليه أحمرين سوى السّبعة ولا شيء منهما ذهب المال على المالك والله أعلم.

ص: 757

‌رسائل لبعض علماء الدرعية

رسالة لبعض علماء الدّرعية.

بسم الله الرّحمن الرّحيم.

(المسألة الأولى) : الرّكن والسّنّة في قول التّنقيح في واجبات الصّلاة وركوع مأموم أدرك إمامه راكعا فركن وسنّة.

(الجواب) : اعلم وفقك الله أنّ المأموم إذا لم يدرك الإمام إلاّ في ركوع فإنّه يكبّر معه للإحرام ثمّ يركع معه؛ لأنّ تكبيرة الإحرام ركن مطلقاً وتكبيرة الرّكوع في هذه الحال سنّة لا واجب؛ لا اجتزاء عنها بتكبيرة الإحرام، ووجهه أنّه اجتمع عبادتنان من جنس واحد في محل فأجزأ الرّكن عن الواجب؛ كطواف الزّيارة والوداع، وفيما سوى هذه الصّورة تكبيرة الرّكوع واجبة وهنا ليس إلاّ ركن وسنّة فقط.

(المسألة الثّانية) : عن قوله في الإقناع في الشّفعة: وإن نما عنده نماء متّصلاً كشجر كبر وطلع لم يؤبر تبعه في عقد وفسخ هل للشّفيع أخذ النّماء المتّصل إذا كان سببه مال المشتري الخ.

ص: 757