الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فطعن الزَّوْج فِي هَذَا الحكم، وَقدم المحامي وَكيله هَذَا الطعْن إِلَى المحكمة وبناه على عدَّة أَسبَاب والمؤسف والموجع حَقًا هُوَ مبْنى الطعْن إِذْ أَنه قَالَ: إِن عقد زواجه بَاطِل. وَلم يَقع دُخُول. وَعَلِيهِ فالاستمرار فِي زواجه هَذَا بَاطِل مُخَالف للنظام الْعَام.
وَعلل بطلَان زواجه بِأَنَّهُ قد زنا بوالدة الزَّوْجَة. وَأَن الْحُرْمَة تثبت بِمُجَرَّد النّظر إِلَى الْعُضْو الْمُخْتَص للْمَرْأَة بِشَهْوَة.
وَقد حكمت الأكثرية برفض الطعْن وَلم تسمح لَهُ بإيراد الشُّهُود عَلَيْهِ. وَقد نشر ذَلِك فِي مجلة المحامات لذَلِك الْبَلَد وَمَعَ نشرها لذَلِك فَإِنَّهَا تتوجع لذَلِك الْأَمر. وَتقول: يَتَّضِح أَن الزَّوْج هُوَ الَّذِي طلب إبِْطَال العقد بادعائه وَطْء أم الزَّوْجَة بطرِيق التزاني. فلئن كَانَ كَاذِبًا فَإِنَّهُ من أوجع الْحَالَات الَّتِي مرت على الْقَضَاء وَالَّتِي لَا يتورع فِيهَا الزَّوْج عَن أَيَّة فِرْيَة دفعا لإلزامه بِالْمهْرِ وَالنَّفقَة. وَلَئِن كَانَ صَادِقا فالسؤال:
أيقبل قَوْله وَقد شهد على نَفسه بِالْفِسْقِ؟ وَفِي الْحَالة نرى أَي ترى الْمجلة أَن قَرَار القَاضِي ومحكمة النَّقْض كَانَ حكيما وَأكْثر صونا للأعراض والكرامات وانطباقا على الْقَوَاعِد الشَّرْعِيَّة الْكُلية.
فَكَانَ تعليقنا:
1 -
إِذا كَانَت الْمجلة تتوجع لدعوى الزَّوْج على أم زَوجته ليطعن فِي الحكم فَهَلا توجعت لجرأة زميلها المحامي فِي رفع هَذَا الِاعْتِرَاض إِلَى هَيْئَة الْقَضَاء. وَكَانَ عَلَيْهِ أَلا يرضى لنَفسِهِ رَسُولا لهَذَا الزَّوْج ليكسب الْقَضِيَّة بِأَيّ وَسِيلَة وَلَو على شرف المهنة وكرامة شخصه.
2 -
وَإِذا كَانَ حكم محكمَة النَّقْض بالأكثرية. فَمَاذَا كَانَ رَأْي الأقلية إِذن؟ وَهل يُؤثر على حكم القَاضِي الأول عدم الْمُوَافقَة من الأقلية علما بِأَن الْمَحْكُوم بِهِ هُوَ نصف الصَدَاق وَهَذَا حق مُسْتَقر بِمُجَرَّد العقد الثَّابِت وبموجب قانون تِلْكَ الْبَلَد بالمادة رقم 148 من قانون الْأَحْوَال الشخصية الَّتِي نَصهَا:
إِذا أقرّ أحد لامْرَأَة أَنَّهَا زَوجته وَلَيْسَ تَحْتَهُ محرم لَهَا وَلَا أَربع سواهَا وصدقته وَكَانَت خَالِيَة عَن زوج وعدة ثَبت زوجيتها لَهُ بِإِقْرَارِهِ وَتلْزم نَفَقَتهَا ويتوارثان وزواجها ثَابت قبل الدَّعْوَى باثنتي عشرَة سنة. وَلم يُنكر زواجه مِنْهَا.
وَفِي الْمَادَّة (85) النَّص على أَن الْفرْقَة إِذا كَانَت من جِهَة الزَّوْج فَإِنَّهَا تنصف الْمهْر قبل الدُّخُول سَوَاء كَانَت طَلَاقا أَو فسخا أَو فعله مَا يُوجب حُرْمَة الْمُصَاهَرَة بأصولها وفروعها. اهـ. وَهَذَا عين مَا فِي هَذِه الْقَضِيَّة. فَهَذِهِ مواد قانون تِلْكَ الْبَلَد يلْزم الزَّوْج بِنصْف الْمهْر فَمَاذَا كَانَ يُرِيد المحامي أَولا من تَقْدِيم هَذَا الطعْن ويتجاهل كل ذَلِك. وماذا كَانَ يُرِيد الأقلية من قُضَاة محكمَة النَّقْض.
وَمرَّة أُخْرَى مَعَ الأكثرية فِي محكمَة النَّقْض وَالْقَاضِي الأول فِي إصدار الحكم مَا هُوَ موقف الْجَمِيع من الزَّوْج فِي إِقْرَاره بِمَا ادَّعَاهُ على وَالِدَة زَوجته من تَعْزِير إِن لم يكن حدا.
وَمَعَ الْمجلة حِين تَقول إِنَّهَا تتوجع إِذا كَانَ كَاذِبًا فِي ادعائه وَترد شَهَادَته فَقَط إِن كَانَ صَادِقا. أَلَيْسَ افتراض صدقه أَشد إيجاعا.
وَلَكِن تَقول حكم القَاضِي وهيئة النَّقْض كَانَ حكيما وَأكْثر صونا للأعراض والكرامات وانطباقا مَعَ الْقَوَاعِد الشَّرْعِيَّة الْكُلية.