المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌موقف القانون منها: - محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية

[عطية سالم]

فهرس الكتاب

- ‌محَاسِن الشَّرِيعَة:

- ‌أسس الْإِحْسَان:

- ‌التطبيق الْفعْلِيّ لكَمَال الشَّرِيعَة

- ‌مدْخل

- ‌جلب الْمَنَافِع:

- ‌أمادفع المضار

- ‌أما الْأَدْيَان:

- ‌وَأما حفظ الْعقل:

- ‌وَفِي النّسَب:

- ‌وَفِي الْعرض:

- ‌وَالْمَال:

- ‌أما مَكَارِم الْأَخْلَاق:

- ‌وَفِي وقْعَة:

- ‌وَمن الْمُعَامَلَات:

- ‌أما الشُّمُول:

- ‌أما السماحة فِي الشَّرِيعَة:

- ‌وَمن قواعدها:

- ‌وَمن السماحة:

- ‌الْكَمَال فِي الْقَضَاء الإسلامي

- ‌مدْخل

- ‌أما النَّوْع والمرتبة:

- ‌سلم المحاكم:

- ‌ماكان الْوَضع زمن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌وَفِي الزَّوْجِيَّة:

- ‌تطور الْأَمر:

- ‌الْكَاتِب والضبط:

- ‌الْكَمَال فِي مَنْهَج الْقَضَاء الإسلامي:

- ‌الْمنْهَج القضائي فِي الْقُرْآن وَالسّنة

- ‌مدْخل

- ‌تطبيق ذَلِك عمليا:

- ‌أما الشُّمُول فِي الحكم:

- ‌مساوىء القانون

- ‌مدْخل

- ‌نشأة القانون:

- ‌تواجد القانون فِي الْبِلَاد الإسلامية

- ‌مدْخل

- ‌عوامل تدعيم القانون وبقائه:

- ‌الطعْن على الشَّرِيعَة:

- ‌اعْتِرَاف بِفضل الشَّرِيعَة:

- ‌أما رجم الزَّانِي أَو جلده:

- ‌قَضِيَّة الْعين

- ‌فَكَانَ تعليقنا:

- ‌موقف القانون مِنْهَا:

الفصل: ‌موقف القانون منها:

فَأَي التشريعين أحكم وَأكْثر صونا للأعراض: التشريع الإسلامي أم هَذَا الَّذِي يسمح لَهُ بِهَذَا الادعاء أَمَام هَيْئَة الْقَضَاء.

وَأي انطباق فِي هَذَا الحكم مَعَ قَوَاعِد الشَّرْع الْكُلية وقواعد الشَّرِيعَة تدينه بِأحد أَمريْن إِمَّا الْقَذْف إِن كَانَ كَاذِبًا وَإِمَّا الزِّنَا إِن كَانَ صَادِقا وَفِي كل مِنْهُمَا حد مَعْلُوم.

فَأَي التشريعين أَحَق بصون الْأَعْرَاض وَحفظ الْكَرَامَة وأصون للنسب وأشرف للْقَضَاء وَأسلم للمجتمع.

وَلَيْسَت مساوئ القانون قَاصِرَة على ذَلِك بل أَنَّهَا لأبعد من هَذَا كالآتي:

أَولا: أَن أَشد مساوئ القانون أَن يكون بديلا عَن شرع الله تَعَالَى الْمنزل.

ثَانِيًا: أَن الْأَدْيَان السماوية متفقة كلهَا على حفظ الْجَوَاهِر السِّت الْمُسَمَّاة بالضروريات كَمَا قيل فِي لامية الجزائري قَدِيما.

قد اجْتمع الأنبيا وَالرسل قاطبة

على الدّيانَة فِي التَّوْحِيد بالملل

وَحفظ نفس وَمَال مَعَهُمَا نسب

وَحفظ عقل وَعرض غير مبتذل

وَقد شاهدنا موقف التشريع الإسلامي من هَذَا كُله بِالتَّحْرِيمِ وَإِقَامَة الْحُدُود لصيانتها.

ص: 52

‌موقف القانون مِنْهَا:

أما موقف القانون مِنْهَا فكالآتي:

ص: 52

1 -

أما الْأَدْيَان فَإِنَّهُ يُبِيح حريَّة الْأَدْيَان وَهَذَا وَإِن استحسنته الْبَعْض إِلَّا أَنه مِمَّا يُؤَدِّي إِلَى الاستخفاف بالأديان وَأي قيمَة لَهَا بعد ذَلِك. ثمَّ هُوَ يُؤَدِّي إِلَى الفوضى لَا بالعبادات فَحسب بل وَفِي الْحُقُوق لِأَن لكل دين حُقُوق. وارتباطات فَيكون الْيَوْم مُسلما ويرتبط مَعَ الْمُسلمين بمصاهرة وَنسب وعقود وَغدا مسيحيا فيرتبط بالمسيحيين كَمَا ارْتبط بِالْمُسْلِمين ثمَّ بعد غَد يَهُودِيّا وَهَكَذَا فيضيع حق الْمُسلمين ثمَّ حق النَّصَارَى وَهَكَذَا. فَهَذَا أصل قد ضَاعَ بِسَبَب القانون أَو ضَاعَ فِي حماية القانون.

2 -

أما الدِّمَاء فالقوانين لَا تعرف دِيَة وَلَكِن تجْعَل تعويضا للْوَرَثَة بِحَسب مَا فاتهم بِمَوْت مُورثهم فَإِن كَانَ جامعيا مثلا كطبيب أَو مهندس حكمت لَهُ وعَلى سَبِيل الْوَاقِع فعلا بِخمْس وَثَلَاثِينَ ألف ليرة. وَإِن كَانَ دون ذَلِك كطالب فِي كُلية الصيدلة حكمت لوَرثَته بِخَمْسَة عشر ألفا. وَإِن كَانَ عَاملا عاديا حكمت لَهُ بِخَمْسَة آلَاف ليرة فتضع الْإِنْسَان مَوضِع السّلع ومساوم عَلَيْهِ.

بَيْنَمَا الشَّرِيعَة جعلت دِيَة الْغَنِيّ وَالْفَقِير والشريف والوضيع سَوَاء وَلم تفرق بل أَنَّهَا تضَاعف الدِّيَة فِي الْأَشْهر الْحرم وَفِي الْحرم والمحارم.

3 -

أما الْعقل فَلم تتعرض لحمايته فالخمر مُبَاحَة وَلَا عِقَاب على الْمُسكر إِلَّا إِذا سكر وَوجد معربدا فِي المجتمعات الْعَامَّة.

4 -

أما النّسَب وَالْعرض فَإِنَّهُ لَا يدْخل فِي ارْتِكَاب فَاحِشَة الزِّنَا وَلَا اللواط إِلَّا فِي حَالَة الْإِكْرَاه أَو صغر السن أَو عِنْد شكوى من لَهُ الْحق. أَو كَانَت الجريمة مَعَ ذَات محرم مِنْهُ (مَادَّة 385) قانون عقوبات، واللذين لَهُم

ص: 53

الْحق هما الزَّوْجَانِ فِي حَالَة وُقُوع الزِّنَا على فرَاش الزَّوْجَيْنِ أَو بِالْإِكْرَاهِ خَارج الْبَيْت. أَو لوَلِيّ الْمَرْأَة غير المتزوجة إِن كَانَ من الطَّبَقَة الثَّالِثَة وَمن عداهما أَو فِيمَا عدا ذَلِك تنص القوانين أَن لَا حق لأحد فِي إثارة دَعْوَى الزِّنَا، إِن كَانَ بِالتَّرَاضِي بَين الطَّرفَيْنِ.

وتنص أَيْضا على أَن الزَّوْج أَو من لَهُ الْحق إِذا تنازل عَن دَعْوَاهُ فِي حق الزَّوْجَة توقفت الدَّعْوَى وَسَقَطت حق الْمُطَالبَة فِي حق الزَّانِي وَإِذا تزوج بهَا أوقف النّظر فِي الدَّعْوَى وَإِذا كَانَ قد صدر فِيهَا حكم أوقف تنفيذه (مَادَّة398) .

5 -

أما المَال: فَمن الْوَاضِح الْبَين أَنَّهَا إِن لم تتسلط عَلَيْهِ بضريبة أَو إِلْزَام آخر فَإِنَّهَا لَا تتعرض لنواح عديدة وتترك العقد للمتعاقدين وَمَا تراضوا عَلَيْهِ وَتقول القوانين: العقد شرعة الْمُتَعَاقدين. وتقر وتحكم بِالْعُقُودِ الربوية صَرِيحَة إِلَّا أَنَّهَا تمنع الزِّيَادَة عَن النِّسْبَة المحددة فِي نظامها كخمسة أَو سَبْعَة فِي الْمِائَة مثلا.

فِي الْوَقْت الَّذِي تعْتَبر بعض القوانين الْأَخْذ من التَّمْر سَرقَة وتعاقب عَلَيْهَا كسرقة الْمَنْقُول بِمُجَرَّد عطفها أَي وَلَو لم يأكلها بعد. وَقد يحبس مُؤَبَّدًا بَيْنَمَا الشَّرِيعَة لَا تعْتَبر ذَلِك سَرقَة وَلَا تعاقب عَلَيْهَا بعقوبة السّرقَة وَقد يكون جائعا وَفِي حَاجَتهَا مَا لم يتَّخذ خبنة أَي يحمل مَعَه.

فَأَي النظامين أرْحم وأصون لمصَالح الْأمة أفرادا وجماعات وختاما لقد

ص: 54

أَسْفر الصُّبْح لذِي عينين وتوجهت دوَل القوانين إِلَى نور التشريع الإسلامي لتأْخذ نظام النِّكَاح وَالطَّلَاق عَنهُ وَلَيْسَ بِبَعِيد أَن تَأْخُذ بِغَيْرِهِ إِذا عرفت حَقِيقَته فَهَل بعد هَذَا يظل أَبنَاء التشريع الإسلامي بعيدين عَنهُ. اللَّهُمَّ أهدِ الْعباد لصالح الْبِلَاد وَمَا يرضيك وَخير مَا يُوَجه للْعَالم الإسلامي كُله فِي ذَلِك قَوْله تَعَالَى:

{قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} .

وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق..

ص: 55