الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَنْ كَانَ الْيَوْمَ عَلَى مِثْلِ حَالِ هَؤُلاءِ فَرَأَى الإِمَامُ أَنْ يَتَأَلَّفَهُمْ عَلَى الإِسْلامِ فَأَعْطَاهُمْ جَازَ ذَلِكَ
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ
27 -
/ 449
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتَصَدِّقِ يَرِثُ صَدَقَتَهُ
38 -
/ 610 نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِصَدَقَةٍ فَمَاتَتْ وَرَجَعَتِ الصَّدَقَةُ إِلَيّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ
إِلَيْكِ صَدَقَتُكِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ فَصُومِي عَنْهَا
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
وَلا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيث
واالعمل عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ
أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا حَلَّتْ لَهُ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ شَيْءٌ جَعَلَهَا لِلَّهِ فَإِذَا أُورِثَهَا فَيَجِبُ أَنْ يَصْرِفَهَا فِي مثله