الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
31 -
/ 453
بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
44 -
/ 616 نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أرنا الثَّوْرِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا نُؤَدِّي صَدَقَة الْفِطْرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ جَاءَتِ السَّمْرَاءُ فَرَأَى أَنَّ مُدًّا تَعْدِلُ مُدَّيْنِ
يُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ صَاعًا
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ
مِنْ كُلِّ شَيْء صَاع إِلَّا من الْبر فَإِنَّهُ يجزيء نِصْفُ صَاعٍ
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ
وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يَرَوْنَ نِصْفَ صَاعٍ
45 -
/ 616 نَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ نَا
عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلابِيُّ قَالَ نَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يُقَالُ لَهُ بَكْرٌ قَالَ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الله بن ثَعْلَبَة ابْن صُعَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِينَا فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ وَأَمَّا عَنِ اثْنَيْنِ شَكَّ هَمَّامٌ وَصَاعًا مِنْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ
يُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ
46 -
/ 618 نَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ أَبُو هَاشِمٍ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ بن علبة قَالَ نَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ صَاعَ تَمْرٍ وَصَاعَ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بَعْدُ نِصْفَ صَاعٍ بُرٍّ
قَالَ وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ إِلا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى الشَّعِيرَ
وَفِي الْبَابِ عَنْ أبي سعيد وَابْن عَبَّاس وجد الْحَارِث ابْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ وَثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
46 -
/ 619 نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ نَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ
يُقَالُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ
رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْو حَدِيث
أَيُّوبَ
وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَبِيدٌ غَيْرَ مُسْلِمِينَ لَمْ يُؤَدِّ عَنْهُمْ صَدَقَةَ الْفِطْرِ
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُؤَدِّي عَنْهُمْ وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ مُسْلِمِينَ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَإِسْحَاقَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ